المادة 1
يحدد هذا المرسوم الشروط التي يقتضي توافرها في المرشح لاحدى وظيفتي مساعدة اجتماعية (فئة ثالثة) وعامل اجتماعي رتبة اولى (فئة ثالثة) والموضوعات التي يجب مراعاتها في طرح الاسئلة في المباراة المحصورة للتعيين في الوظيف المذكورتين.
مرسوم Decree No. 6348 19/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 255 تاريخ 30/12/2000 (اجراء مباراة محصورة لوظيفتي مساعدة اجتماعية وعامل اجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها),
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 561 تاريخ 23/05/2001 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 276/2000-2001 تاريخ 08/08/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2001 ,
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم الشروط التي يقتضي توافرها في المرشح لاحدى وظيفتي مساعدة اجتماعية (فئة ثالثة) وعامل اجتماعي رتبة اولى (فئة ثالثة) والموضوعات التي يجب مراعاتها في طرح الاسئلة في المباراة المحصورة للتعيين في الوظيف المذكورتين.
خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم, تجري المباراة المحصورة المعدة وفقا للقانون رقم 255 تاريخ 30/12/2000
تحدد شروط الاشتراك في المباراة لاحدى وظيفتي مساعدة اجتماعية (فئة ثالثة) وعامل اجتماعي رتبة اولى (فئة تالثة) وفقا لما يلي:
اولا: لوظيفة مساعدة اجتماعية (فئة ثالثة):
- ان تكون موظفة دائمة بصفة مساعدة اجتماعية بتاريخ 02/01/2001 (تاريخ نفاذ القانون رقم 255 تاريخ 0/12/2000).
ثانيا: لوظيفة عامل اجتماعي رتبة اولى (فئة ثالثة):
- ان يكون موظفا دائما بصفة عامل اجتماعي رتبة ثانية بتاريخ 02/01/2001 (تاريخ نفاذ القانون رقم 255 تاريخ 30/12/2000).
تراعى في وضع نظام المباراة الموضوعات التي تتعلق بطبيعة ومهام كل من هاتين الوظيفتين.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 19 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب