المادة 3
تحدد شروط الاشتراك في المباراة لاحدى وظيفتي مساعدة اجتماعية (فئة ثالثة) وعامل اجتماعي رتبة اولى (فئة تالثة) وفقا لما يلي:
اولا: لوظيفة مساعدة اجتماعية (فئة ثالثة):
- ان تكون موظفة دائمة بصفة مساعدة اجتماعية بتاريخ 02/01/2001 (تاريخ نفاذ القانون رقم 255 تاريخ 0/12/2000).
ثانيا: لوظيفة عامل اجتماعي رتبة اولى (فئة ثالثة):
- ان يكون موظفا دائما بصفة عامل اجتماعي رتبة ثانية بتاريخ 02/01/2001 (تاريخ نفاذ القانون رقم 255 تاريخ 30/12/2000).