المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5260 تاريخ 21/06/1994 على الوجه التالي: رخص لشركتي الزيوت ومشتقاتها ش . م. ل. والشرق الاوسط للعلف ش . م. ل. بأشغال واستثمار مساحة 106500 م2 (ماية وستة آلاف وخمسماية متر مربع) من الاملاك العمومية البحرية المتاخمة لعقاراتهما من رقم 176 لغاية رقم 379 من منطقة سلعاتا العقارية (محافظة لبنان الشمالي) بالاضافة الى مساحة 100500م2 (ماية الف وخمسماية متر مربع) من السطح المائي من اجل انشاء ارصفة واهراءات ومستودعات لتفريغ جميع المواد المذكورة ادناه ولتصنيع البعض منها واعادة تصدير البعض منها او وضعها في الاستهلاك المحلي وذلك كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وكما هو وارد على الشكل التالي: * البذور الزيتية على انواعها ولا سيما بذور الصويا, دوار الشمس , القطن, الذرة. * الزيوت النباتية الخام والمكررة على انواعها ومشتقاتها من السمن النباتي والمرغارين. * الكسب على انواعها ولا سيما الصويا ودوار الشمس والقطن والتابيوكا. * الذرة والشعير والنخالة والالفا الفا وميلاس الشمندر والقصب السكري. * القمح المعد لصناعة الاعلاف والحبوب النباتية المركزة للدجاح. والباقي دون تعديل بما فيه الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 5260/94 المذكورة في المادة الاولى.