المادة 1
مادة 1: تضاف الى الفقرة (و) من البند (1) من المادة 56 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 كلمة: و "الاقتصاد".
مرسوم Decree No. 1269 24/11/1983
مادة 1: تضاف الى الفقرة (و) من البند (1) من المادة 56 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 كلمة: و "الاقتصاد".
مادة 2: يضاف الى الملحق رقم (4) من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 الفقرة التالية: الاختصاص المؤهلات العلمية اداري اجازة او شهادة جامعية في العلوم الادارية او المالية او المحاسبة او الاقتصاد معترف بها رسميا في لبنان قيمة التعويض ملاحظات الشهري ل.ل. 35% من اساس راتبه يستمر صاحب العلاقة بتقاضي تعويض الاختصاص المحدد جانبا الى ان يبلغ راتبه الاساسي راتب عقيد درجة اولى وعندها يتقاضى تعويضا شهريا يعادل 35% من قيمة هذا الراتب .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري