All legislation

مرسوم Decree No. 1269 24/11/1983

تعديل المرسوم رقم 5397 تاريخ 20-9-1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)

Type
مرسوم · Decree
Number
1269
Date
24/11/1983
Official Gazette
Issue 48, 01/12/1983, p. 1671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1269 تاريخ 24/11/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الفقرة (و) من البند (1) من المادة 56 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 كلمة: و "الاقتصاد".

المادة 2

مادة 2: يضاف الى الملحق رقم (4) من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 الفقرة التالية: الاختصاص المؤهلات العلمية اداري اجازة او شهادة جامعية في العلوم الادارية او المالية او المحاسبة او الاقتصاد معترف بها رسميا في لبنان قيمة التعويض ملاحظات الشهري ل.ل. 35% من اساس راتبه يستمر صاحب العلاقة بتقاضي تعويض الاختصاص المحدد جانبا الى ان يبلغ راتبه الاساسي راتب عقيد درجة اولى وعندها يتقاضى تعويضا شهريا يعادل 35% من قيمة هذا الراتب .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري