المادة 2
مادة 2: يضاف الى الملحق رقم (4) من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 الفقرة التالية: الاختصاص المؤهلات العلمية اداري اجازة او شهادة جامعية في العلوم الادارية او المالية او المحاسبة او الاقتصاد معترف بها رسميا في لبنان قيمة التعويض ملاحظات الشهري ل.ل. 35% من اساس راتبه يستمر صاحب العلاقة بتقاضي تعويض الاختصاص المحدد جانبا الى ان يبلغ راتبه الاساسي راتب عقيد درجة اولى وعندها يتقاضى تعويضا شهريا يعادل 35% من قيمة هذا الراتب .