All legislation

مرسوم Decree No. 4375 23/11/1993

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وتعديل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء خلال عامي 1991-1992

Type
مرسوم · Decree
Number
4375
Date
23/11/1993
Official Gazette
Issue 48, 02/12/1993, p. 1143/1144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4375 تاريخ 23/11/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17677 تاريخ 07/08/1957 (انشاء مصلحة الابحاث

العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 (تحديد

ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب

وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها),

بناء على المرسوم رقم 2781 تاريخ 14 تشرين الاول 1992

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث

العلمية الزراعية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة

للمتعاقدين والاجراء عن الاعوام 1988 و1989 و1990),

بناء على القانون رقم 108 تاريخ 7 تشرين الثاني 1991

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة

وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير

الخاضعة لقانون العمل وتحويل وتصحيح سلاسل الرواتب

واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),

بناء على القانون رقم 176 تاريخ 22/12/1992 (رفع

الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي

الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة

لقانون العمل),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 417 تاريخ 11/05/1993

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 99 تاريخ

01/06/1993),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنقعدة بتاريخ

10/11/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى /75000/ل.ل. (خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية) اعتبارا من 01/01/1991

المادة 2

مادة 2: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى /118000/ل.ل. (ماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية) اعتبارا من 01/01/1992

المادة 3

مادة 3: تلغى من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 (تحديد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها) الدرجتان التاليتان: أ- الدرجة الثامنة من سلسلة رواتب الفئة الخامسة للوظائف الادارية (معاون امين مستودع, سائق, سائق جرار, حاجب, حارس ). ب- الدرجة الثامنة من سلسلة رواتب الفئة الخامسة للوظائف الفنية (عامل اخصائي).

المادة 4

مادة 4: تحول سلسلة رواتب مستخدمي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يؤخر تدرجه ولمرة واحدة 24 شهرا بمن فيهم المستخدمون الذين يعينون خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يعطى المتعاقدون في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون: أ- 60% (ستون بالماية) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مائة وخمسين الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف لبنانية, و50% (خمسون بالماية) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري, وذلك اعتبارا من 01/01/1991 المشار اليها في الفقرة السابقة عن مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. ب- 60% (ستون بالماية) على التعويض او الراتب الشهري او الاجر اليومي المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من 01/12/1991 ج- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة وكسر الليرة الى ليرة واحدة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ه- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس