المادة 5
مادة 5: يعطى المتعاقدون في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون: أ- 60% (ستون بالماية) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مائة وخمسين الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف لبنانية, و50% (خمسون بالماية) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري, وذلك اعتبارا من 01/01/1991 المشار اليها في الفقرة السابقة عن مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. ب- 60% (ستون بالماية) على التعويض او الراتب الشهري او الاجر اليومي المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من 01/12/1991 ج- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة وكسر الليرة الى ليرة واحدة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ه- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.