ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)
بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960 وتعديلاته, لا سيما المادة 13 منه,
بناء على المرسوم رقم 1210 تاريخ 16/05/1991 (تحديد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء),
بناء على المرسوم رقم 2159 تاريخ 23/01/1993 (تعديل المرسوم رقم 1210 تاريخ 16/05/1992
بناء غلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 227/1 تاريخ 27/11/1991 (تعديل بدل تعويض اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء),
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 939 تاريخ 23/09/1993
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 6/93-94 تاريخ 20/10/1993),
يرسم ما يأتي:
المواد
حدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية كما يلي:
اولا- /22000/ل.ل. لكل من:
أ- موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ومن يعادلهم فئة في الملاكات الاخرى الحائزين اجازة جامعيةن ومارسوا التعليم العالي او تحققت لديهم خبرة في الحقل الذي يتناوله التدريس وذلك مدة ثلاث سنوات على الاقل.
ب- موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام ومن يعادلهم فئة في الملاكات الاخرى الحائزين اجازة جامعية, ومارسة التعليم العالي او تحققت لديهم خبرة في الحقل الذي تناوله التدريس وذلك مدة ثماني سنوات على الاقل.
ج- الموظفين الحائزين دكتوراه دولة ومارسوا التعليم العالي او تحققت لديهم خبرة في الحقل الذي يتناوله التدريس مدة ثلاث سنوات على الاقل.
د- غير الموظفين الحائزين دكتوراه دولة ومارسوا التعليم العالي مدة ثلاث سنوات عى الاقل.
ثانيا- /19000/ل.ل. لكل من:
أ- موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام ومن يعادلهم فئة في الملاكات الاخرى الحائزين اجازة جامعية, ومارسوا التعليم العالي او تحققت لديهم خبرة في الحقل الذي يتناوله التدريس مدة خمس سنوات على الاقل.
ب- الموظفين الحائزين دبلوم الدراسات العليا, ومارسوا التعليم العالي او تحققت لديهم خبرة في الحقل الذي يتناوله التدريس مدة اربع سنوات على الاقل.
ج- غير الموظفين الحائزين دبلوم الدراسات العليا ومارسوا التعليم العالي مدة اربع سنوات على الاقل.
(عدلت بموجب مرسوم 7944 / 1996 )
يحدد بدل التعويض عن الندوة بستة اضعاف التعويض المحدد لساعة التدريس وفقا لتصنيف الاستاذ المكلف باعطائها على ان لا تقل مدتها عن ساعتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7944 تاريخ 13/02/1996, article 1, 22/02/1996
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 4388 تاريخ 27/11/1993 بحيث يصبح بدل التعويض عن الندوة, ستة اضعاف التعويض المحدد لساعة التدريس بدلا من ثلاثة اضعاف.
يحدد بدل التعويض عن تصحيح الابحاث والتقارير التي يحققها الطلاب والمداومون في المعهد الوطني للادارة والانماء في نطاق البرامج المقررة لهم, بخمسة اضعاف التعويض المحدد لتصحيح المسابقات الخطية.
يحدد بدل تعويض المشرف على التمرين العملي الذي يجري تنظيمه في الدورات الاعدادية والتدريبية, بخمسة الاف ليرة لبنانية عن اليوم الواحد, وبمعدل لا يتعدى خمسة ايام في الاسبوع.
يعدل بدل التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم لاعضاء الهيئة التدريسية وللمشرف على التمرين العملي وفقا لنسبة الزيادة التي تطرأ على رواتب الموظفين. يتم التعديل بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية- رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد والتدريب - مدير المعهد الوطني للادارة والانماء.
تنحصر اعمال لتدريس بالنسبة للاساتذة الموظفين خارج اوقات الدوام الرسمي لوظائفهم.
يلغى المرسوم رقم 1210 تاريخ 16/05/1991 المعدل بالمرسوم رقم 2159 تاريخ 23/01/1992 المتعلق بحديد بدل تعويض اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء, كما تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية:
الامضاء: رفيق الحريري