ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/62 (المعدل
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472
تاريخ 26/7/1963,
وبعد الاطلاع على قرار كل من مجلس بلدية الدوار قم 1 تاريخ
14/1/1980 ومجلس بلدية القعقور رقم 71 تاريخ 17/11/1979,
وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع مشروع تنظيم المنطقة كلا
من بلديتي العيرون وزرعون دون ان يرد رأيهما بشأنه,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
بتاريخ 23/4/1980 (محضر رقم 19),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/1981,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمناطق الدوار - العيرون زرعون - بصفرين -- القعقور - الزهرية - القنابة (قضاء المتن) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 5000/1 (1). يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
نظر وموافق
المدير العام للتنظيم المدني
محمد فواز