All legislation

مرسوم Decree No. 4528 18/11/1981

تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق الدوار - العيرون وضواحيها (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4528
Date
18/11/1981
Official Gazette
Issue 48, 03/12/1981, p. 899-906
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17050 تاريخ 25/05/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4528 تاريخ 18/11/1981
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/62 (المعدل

بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472

تاريخ 26/7/1963,

وبعد الاطلاع على قرار كل من مجلس بلدية الدوار قم 1 تاريخ

14/1/1980 ومجلس بلدية القعقور رقم 71 تاريخ 17/11/1979,

وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع مشروع تنظيم المنطقة كلا

من بلديتي العيرون وزرعون دون ان يرد رأيهما بشأنه,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

بتاريخ 23/4/1980 (محضر رقم 19),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/1981,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمناطق الدوار - العيرون زرعون - بصفرين -- القعقور - الزهرية - القنابة (قضاء المتن) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 5000/1 (1). يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

نظر وموافق المدير العام للتنظيم المدني محمد فواز