ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/977 (انشاء
المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات ),
بناء على المرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 (لجنة ملاك
الوظائف الدائمة في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات وسلسلة
فئات ورتب ورواتب هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها),
بناء على القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981 (رفع الحد الادنى
للرواتب والاجور وتحويل سلاسل الرواتب ),
بناء على قراري مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات
المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 6/2/1981 و7/7/1981,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 1/81 تاريخ 7/1/1981)
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/7/1981,
يرسم ما يأتي:
المواد
الغي نص الفقرتين الثالثة والاخيرة من القسم "ثانيا" من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي:
ان يجرى, بالنسبة للمستكتب , اختياره بعد اختبار عملي تجريه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة". ويحق للمستخدم الذي قضى في المؤسسة عشر سنوات في احدى الفئتين الرابعة او الخامسة ان يشترك في المباراة او المقابلة الشفوية المؤهلة للاستخدام في وظيفة من وظائف السلك الاداري في الفئة التي تعلو فئته مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها.
الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي:
يجرى الاستخدام في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة, باستثناء المحتسب , بقرار من المدير بعد نجاح المرشح في المباراة او المقابلة او الاختبار العملي المنصوص عنها في المادة الثالثة. اما المحتسب فيجرى استخدامه بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد اجتيازه المباراة او المقابلة الشفوية او الاختبار العملي بنجاح وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4936 تاريخ 06/03/1982, article 1, 18/03/1982
مادة 1: يصحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981 بحيث يضاف اليه ما يلي: "يجوز, في حال توفر الشهادات الاضافية او الخبرة او المؤهلات الخاصة, ان يجري الاستخدام دون التقيد بالحد الادنى للراتب ".
الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي:
"يتولى رئاسة دائرة الضمان احد مراقبي الضمان ويكلف لهذه الغاية بقرار من المدير وينهى تكليفه بالطريقة ذاتها". "يحق للمدير, بقرار معلل, ان يسرح من الخدمة في اي وقت مستخدمي الملاك الخاص ".
الغيت الجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بالمرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 واستعيض عنها بالجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم.
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات الى /675/ ليرة لبنانية شهريا.
تحول سلسلة رواتب المستخدمين وفقا لجدول تحويل سلسلة الرواتب رقم 4 الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل مستخدم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة والرتبة ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير المؤسسة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون او المؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي أو يقارب التعويض الشهري للمتعاقد أو أجرة ثلاثين يوما من أجرة الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
يعمل باحكام المواد 5 و6 و7 اعتبارا من اول تموز 1980.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 تشرين الثاني سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل