The whole text

مرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981 In force

المادة 45

المادة 45

1 - يمكن لمجلس الكلية اذا اقتضى حسن سير العمل فيها, تكليف افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم الانصراف كليا الى اعمال البحث والتجارب العلمية دون التدريس , شرط الا تتعدى مدة التكليف هذه ثلاث سنوات دراسية متتالية.

2 - يعود لمجلس الجامعة اقرار النظام الخاص الذي يعده مجلس الكلية, لهذه الغاية, والذي يحدد فيه اصول التكليف المذكور.

المادة 45 من مرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981 https://lebaneselegislation.com/law/195747/article/45/