المادة 1
تتألف كلية الزراعة من الفرعيين التاليين:
1 - فرع العلوم الزراعية
2 - فرع العلوم البيطرية
مرسوم Decree No. 4521 13/11/1981
تتألف كلية الزراعة من الفرعيين التاليين:
1 - فرع العلوم الزراعية
2 - فرع العلوم البيطرية
تجري اعمال التدريس والبحث والتجارب العلمية وغيرها من المهام المنوطة بكلية الزراعة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 9306 تاريخ 21/10/974 , في "محطات ابحاث وتجارب علمية" تابعة للكلية المذكورة.
تنشأ محطات الابحاث والتجارب العلمية المنصوص عنها في المادة السابقة وتحدد اماكنها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة او بناء على توصيته.
يشتمل كل من فرعي العلوم الزراعية والعلوم البيطرية على شعب اختصاص تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة او بناء على توصيته.
يرئس كل من فرعي العلوم الزراعية وفرع العلوم البيطرية استاذ او استاذ مساعد من ملاك الكلية, وفي حال عدم وجود استاذ او استاذ مساعد في الملاك المذكور, يمكن ان يرئس الفرع متعاقد متفرغ من افراد الهيئة التعليمية في الكلية على ان تتوافر فيه شروط تعيين الاستاذ المساعد على الاقل.
1 - يشكل افراد الهيئة التعليمية الملحقون في كل من فرعي العلوم الزراعية والعلوم البيطرية هيئة علمية تسمى "هيئة الفرع".
2 - يتم انتخاب رئيس الفرع من قبل هيئة الفرع كما تحدد مدة ولايته وفقا لما هو معمول به بالنسبة لرئيس القسم الاكاديمي في سائر الوحدات الجامعية.
يرئس محطة الابحاث والتجارب العلمية استاذا او استاذ مساعد من ملاك الكلية, وفي حال عدم وجود استاذ أو أستاذ مساعد في الملاك المذكور, يحق لمجلس الجامعة, بناء على توصية مجلس الكلية, التعاقد مع اختصاصي لهذه الغاية على أن تتوافر فيه شروط تعيين الاستاذ المساعد على الاقل.
(عدلت بموجب مرسوم 4107 / 1987 )
"يحدد نظام تسيير محطات الابحاث والتجارب العلمية وصلاحيات رئيسها بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية".
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4107 تاريخ 07/08/1987, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4107 تاريخ 07/08/1987, article 3, 24/09/1987
الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981 واستعيض عنها بالنص التالي: "يحدد نظام تسيير محطات الابحاث والتجارب العلمية وصلاحيات رئيسها بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية".
تمنح كلية الزراعة الشهادات ذات الدرجات العلمية التالية التي يعد لها كل من فرعي العلوم الزراعية والعلوم البيطرية:
اولا: فرع العلوم الزراعية
1 - دبلوم الهندسة الزراعية (مهندس زراعي)
2 - دبلوم الدراسات العليا في العلوم الزراعية
3 - دكتوراه في العلوم الزراعية
ثانيا: فرع العلوم البيطرية
1 - دبلوم الطب البيطري (طبيب بيطري)
2 - دبلوم الدراسات العليا في العلوم البيطرية
3 - دكتوراه في العلوم البيطرية
تحدد مدة الدراسة لنيل كل من الشهادات المذكورة في المادة السابقة كما يلي:
1 - دبلوم الهندسة الزراعية ودبلوم الطب البيطري: خمس سنوات
2 - دبلوم الدراسات العليا في العلوم الزراعية ودبلوم الدراسات العليا في العلوم البيطرية: سنة واحدة على الاقل.
3 - دكتوراه في العلوم الزراعية ودكتوراه في العلوم البيطرية: ثلاث سنوات على الاقل.
خلال فترة لا تتعدى خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم, يوضع نظام التدريس ومناهج شهادات دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في العلوم الزراعية وفي العلوم البيطرية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة او بناء على توصيته.
يجري اعداد دبلوم الهندسة الزراعية ودبلوم الطب البيطري في حلقتين:
- الحلقة الاولى : مدتها سنتان
- الحلقة الثانية : مدتها ثلاث سنوات
تشكل كل من الحلقتين المذكورتين في المادة السابقة وحدة منهجية لا تتجزأ تخضع لنظام خاص بها وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم
ينظم تدريس المواد المقررة في مناهج كل من الحلقتين على مدار السنة الدراسية كاملة ويمكن, عند الاقتضاء , تدريس هذه المواد ضمن فترات دراسية جزئية من السنة المذكورة.
1 - تتألف السنة الجامعية من اسابيع دراسية يشتمل كل منها على (35) خمسة وثلاثين ساعة تدريس .
2 - يوزع التدريس بين فترتين في اليوم: ما قبل الظهر وما بعده.
تبدأ الدروس في كلية الزراعة في مطلع شهر تشرين الاول وتنتهي في اواخر شهر تموز.
تتألف مدة الدراسة المحددة لنيل دبلوم الهندسة الزراعية المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا المرسوم , من (180) ماية وثمانين اسبوعا تشتمل على (6300) ستة الاف وثلاثماية ساعة تدريس موزعة كما يلي:
اولا: (140) ماية واربعون اسبوعا للتدريس النظري والعلمي: (4900) ساعة
ثانيا: (31) واحد وثلاثون اسبوعا للتدريب الميداني موزعة بدورها الى: (1085) ساعة.
- (15) خمسة عشر اسبوعا للتدريب الميداني خلال السنوات الجامعية
- (16) ستة عشر اسبوعا للتدريب الميداني خلال عطل الصيف
ثالثا: (9) تسعة اسابيع مخصصة للرحلات الدراسية: (315) ساعة
تتألف مدة الدراسة المحددة لنيل دبلوم الطب البيطري المنصوص عنه في المادة العاشرة من هذا المرسوم من (180) ماية وثمانين اسبوعا تشتمل على (6300) ستة الاف وثلاثماية ساعة تدريس موزعة كما يلي ب :
أولا: (144) ماية واربعة وأربعون أسبوعا للتدريس النظري والعلمي: (5040) ساعة.
ثانيا: (27) سبعة وعشرون أسبوعا للتدريب الميداني موزعة بدورها الى: (945) ساعة
- (11) أحد عشر أسبوعا للتدريب الميداني خلال عطل الصيف .
ثالثا: (9) تسعة أسابيع مخصصة للرحلات الدراسية: (315) ساعة.
تشتمل مناهج دبلوم الهندسة الزراعية ودبلوم الطب البيطري على فئات المواد الدراسية التالية ب :
1 - فئة المواد النظرية والعلمية, ويجري تدريسها داخل منشاأت الكلية.
2 - فئة مواد التدريب الميداني وتجري في مؤسسات تختارها الكلية. 3 - فئة مواد الرحلات الدراسية.
تكون مناهج الدراسة في الحلقة الاولى من دبلوم الهندسة الزراعية مشتركة بين طلاب هذه الحلقة وكذلك مناهج الدراسة في السنة الاولى من الحلقة الثانية بين طلاب هذه السنة من الدبلوم المذكور.
يتشعب التدريس في فرع العلوم الزراعية ابتداء من السنة الثانية من الحلقة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) لدبلوم الهندسة الزراعية الى شعب الاختصاص التالية:
1 - شعبة الانتاج الزراعي
2 - شعبة الانتاج الحيواني
3 - شعبة حماية المحاصيل
4 - شعبة علم التربية واستصلاح الاراضي
5 - شعبة الاليات الزراعية ومكننة الانتاج الزراعي
6 - شعبة الري الزراعي وتصريف المياه
7 - شعبة الصناعات الزراعية والمواد الغذائية
8 - شعبة الاحراج
تحدد مناهج الدراسة لدبلوم الهندسة الزراعية وفقا للجداول التالية المرفقة بهذا المرسوم:
الحلقة السنة رقم الجدول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- الحلقة الاولى: السنة الاولى 1
السنة الثانية 2
ب- الحلقة الثانية: السنة الاولى (السنة الدراسية الثالثة) 3
1- شعبة الانتاج السنة الثانية (السنة الزراعي: الدراسية الرابعة) 4
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) 5
2- شعبة الانتاج السنة الثانية (السنة الحيواني: الدراسية الرابعة) 6
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) 7
3- شعبة حماية السنة الثانية (السنة المحاصيل: الدراسية الرابعة) 8
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) 9
4- شعبة علم التربة السنة الثانية (السنة واستصلاح الاراضي: الدراسية الرابعة) 10
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) 11
5- شعبة الاليات السنة الثانية (السنة الزراعية ومكننة الدراسية الرابعة) 12
الانتاج الزراعي: السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) 13
6- شعبة الري السنة الثانية (السنة الزراعي وتصريف الدراسية الرابعة) 14
المياه: السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) 15
7- شعبة الصناعات السنة الثانية (السنة الزراعية والمواد الدراسية الرابعة) 16
الغذائية: السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) 17
8- شعبة الاحراج: السنة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) 18
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) 19
تحدد مناهج الدراسة لدبلوم الطب البيطري وفقا للجداول التالية المرفقة بهذا المرسوم:
لحلقة السنة رقم الجدول
ج - الحلقة الاولى: السنة الاولى 20 السنة الثانية 21
د - الحلقة الثانية: السنة الاولى (السنة الدراسية الثالثة) 22 السنة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) 23 السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) 24
توضع تفاصيل المناهج المنصوص عنها في المادتين السابقتين من هذا المرسوم بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية واستشارة الفرع المختص .
يشترط لقبول الطلاب في السنة الاولى من الحلقة الاولى من دبلوم الهندسة الزراعية ومن دبلوم الطب البيطري ما يلي:
1 - حيازة شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.
2 - والنجاح في مباراة دخول تنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
1 - تشتمل مباراة الدخول المنصوص عنها في المادة السابقة من هذا المرسوم على المسابقات الخطية التالية:
المادة المعدل
1 - علوم طبيعية 3
2 - رياضيات 2
3 - فيزياء 2
4 - كيمياء 2
5 - لغة عربية 1
6 - لغة اجنبية (انكليزية او فرنسية) 1
ـــــ /11/
2 - يستوحى في اختيار الاسئلة للمواد العلمية في المباراة مناهج البكالوريا القسم الثاني - فرع العلوم الاختبارية.
3 - تجري مباراة مستقلة للطلاب المرشحين لدخول السنة الاولى من دبلوم الهندسة الزراعية وللطلاب المرشحين لدخول السنة الاولى من دبلوم الطب البيطري.
1 - يحدد بصورة مستقلة العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة الاولى من الحلقة الاولى لكل من دبلوم الهندسة الزراعية ودبلوم الطب البيطري بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
2 - يتم الاعلان عن العدد الاقصى المذكور, وكذلك الاعلان عن تاريخ اجراء المباراة, بقرار من مجلس الجامعة, بناء على توصية مجلس الكلية.
3 - يقبل الطلاب حسب تسلسل درجاتهم في النجاح, دون اي اعتبار اخر, وفي حدود العدد الاقصى المشار اليه اعلاه دونما اي استلحاق.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعتبر الطالب ناجحا في مباراة الدخول اذا توافر فيه الشرطان التاليان:
1 - حيازة معدل عام لا يقل عن (12/20) اثنتي عشرة علامة على عشرين في مجموع العلامات التي حصل عليها في مواد المباراة.
2 - وعدم تدني اي من علاماته المذكورة عن (5/20) خمس على عشرين.
على المرشح الذي فاز في المباراة والذي قبل انتسابه الى الكلية اجراء معاملات تسجيله خلال اسبوع من تاريخ اعلان النتائج على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من لائحة الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين من هذا المرسوم.
تشرف على تنظيم مباراة الدخول لجنة خاصة برئاسة عميد الكلية وتشكل بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 5385/1988 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988, article 3, 20/10/1988
تلغى جميع الاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المواد 31 و32 و33 الواردة في المرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 5385/1988 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988, article 3, 20/10/1988
تلغى جميع الاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المواد 31 و32 و33 الواردة في المرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 5385/1988 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988, article 3, 20/10/1988
تلغى جميع الاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المواد 31 و32 و33 الواردة في المرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981.
تطبق على المباراة الخاصة المنصوص عنها في المادتين السابقتين للانتساب الى السنة الاولى من الحلقة الثانية (السنة الدراسية الثالثة) من دبلوم الهندسة الزراعية احكام المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين من هذا المرسوم.
يشترط لانتساب الطالب الى كلية الزراعة لاعداد:
1 - دبلوم الدراسات العليا في العلوم الزراعية, ان يكون حائزا على دبلوم الهندسة الزراعية.
2 - دبلوم الدراسات العليا في العلوم البيطرية, ان يكون حائزا على دبلوم الطب البيطري.
يشترط في انتساب الطالب الى كلية الزراعة لاعداد:
1 - الدكتوراه في العلوم الزراعية, ان يكون حائزا على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الزراعية.
2 - الدكتوراه في العلوم البيطرية, ان يكون حائزا على دبلوم الدراسات العليا في العلوم البيطرية.
يحدد مجلس الجامعة, بناء على توصية مجلس الكلية, تفاصيل نظام الامتحانات استنادا الى الاحكام الاساسية المنصوص عنها في هذا المرسوم.
يخضع الطالب خلال السنة الجامعية لامتحانين جزئيين على الاقل ولامتحان نهائي في كل مادة من المواد الدراسية المقررة للسنة المذكورة, باستثناء مواد التدريب الميداني ومواد الرحلات الدراسية التي تقيم بعلامة واحدة وفقا لنظام الامتحانات المشار اليه في المادة السابقة.
يعتبر ناجحا في نهاية كل من الحلقتين الاولى والثانية الطالب الذي حصل على معدل عام لكل حلقة لا يقل عن (12/20) اثنتي عشرة علامة على عشرين في مجموع علاماته في- السنوات التي تتألف منها الحلقة شريطة الا تتدنى علاماته عن (8/20) ثماني- علامات على عشرين في اكثر من ثلاث مواد من مجموع المواد المقررة للسنة الاخيرة- من الحلقة.
يمكن ان ينتقل الطالب من سنة منهجية الى السنة التي تعلوها ضمن الحلقة الواحدة اذا كان حائزا على معدل سنوي لا يقل عن (11/20) احدى عشرة علامة على عشرين شريطة الا تتدنى علاماته عن (8/20) ثماني علامات على عشرين, في اكثر من ثلاث مواد من مجموع المواد المقررة للسنة المراد الانتقال منها.
مع مراعاة احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا المرسوم يشترط للنجاح في نهاية الحلقة الثانية ان يحصل الطالب على علامة لا تقل عن (10/20) عشر علامات على عشرين, في مادة التدريب الميداني المقررة في منهاج السنة الثالثة من الحلقة الثانية (السنة الدراسية الخامسة).
لا يحق للطالب ان يبقى اكثر من ثلاث سنوات في الحلقة الاولى ولا اكثر من اربع سنوات في الحلقة الثانية.
يفقد طالب الكلية حقه في متابعة الدراسة فيها اذا انقطع عنها لمدة سنة دراسية من سنوات الدراسة المقررة لنيل دبلوم الهندسة الزراعية او لنيل دبلوم الطب البيطري, وذلك دون سبب شرعي يقره مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
يتولى افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم في كلية الزراعة مهام التدريس والبحث والتجارب العلمية المنوطة بالكلية ولا يجوز لهم عند توليهم مهام التدريس الانقطاع عن اعمال البحث والتجارب التي تعتبر شرطا من شروط- انتمائهم الى ملاك الكلية.
1 - يمكن لمجلس الكلية اذا اقتضى حسن سير العمل فيها, تكليف افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم الانصراف كليا الى اعمال البحث والتجارب العلمية دون التدريس , شرط الا تتعدى مدة التكليف هذه ثلاث سنوات دراسية متتالية.
2 - يعود لمجلس الجامعة اقرار النظام الخاص الذي يعده مجلس الكلية, لهذه الغاية, والذي يحدد فيه اصول التكليف المذكور.
1 - تحدد المعادلة بين ساعات التدريس وساعات العمل في البحث والتجارب العلمية بموجب قاعدة يضعها مجلس الكلية لهذه الغاية ويقرها مجلس الجامعة.
2 - يحدد مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية نصاب التدريس الاسبوعي والسنوي لافراد الهيئة التعليمية في الملاك وفقا للرتب التي ينتمون اليها كما يحدد بالطريقة ذاتها طبيعة مهام التدريس التي توكل لكل من الرتب المذكورة.
1 - يمكن لكلية الزراعة الافادة من مراكز الابحاث والتجارب العائدة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستعمال منشأاتها وتجهيزاتها العلمية والفنية في مختلف المناطق والتعاون مع افراد هيئة الباحثين والفنيين فيها بغية تأمين سير العمل في الكلية حيث التدريس واجراء البحث والتجارب العلمية المتصلة بحاجات التدريس المذكورة.
2 - يضع مجلس الجامعة لهذه الغاية نظاما خاصا, بناء على توصية مجلس الكلية شرط ان يقره كل من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير الزراعة.
1 - يحق لكلية الزراعة التعاون مع مؤسسات جامعية غيرها من العاملة في قطاعات الزراعة والطب البيطري في لبنان او في الخارج لتأمين سير العمل فيها ولا سيما فيما يعود لتدريس المواد المقررة في مناهج الشهادات التي تعد لها الكلية ولاجراء الابحاث والتجارب العلمية المتصلة بمواد التدريس المذكورة.
2 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة او بناء على توصيته, مجالات التعاون مع هذه المؤسسات وشروط التعاون معها.
يجوز اذا اقتضى حسن سير العمل في الكلية تدريس مناهج الحلقة الاولى من دبلوم الهندسة الزراعية او من دبلوم الطب البيطري خارج محطات الابحاث والتجارب العلمية المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم, في أبنية خاصة بالكلية أو لدى كليات الجامعة وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
تعطى الاولوية خلال المرحلة التأسيسية لفرع العلوم الزراعية.
يتم افتتاح شعب الاختصاص في فرع العلوم الزراعية المنصوص عنها في المادة الحادية والعشرين من هذا المرسوم وفقا لتوافر امكانات الكلية بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 تشرين الثاني سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: علي الخليل