The whole text

مرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981 In force

المادة 48

المادة 48

1 - يحق لكلية الزراعة التعاون مع مؤسسات جامعية غيرها من العاملة في قطاعات الزراعة والطب البيطري في لبنان او في الخارج لتأمين سير العمل فيها ولا سيما فيما يعود لتدريس المواد المقررة في مناهج الشهادات التي تعد لها الكلية ولاجراء الابحاث والتجارب العلمية المتصلة بمواد التدريس المذكورة.

2 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة او بناء على توصيته, مجالات التعاون مع هذه المؤسسات وشروط التعاون معها.

المادة 48 من مرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981 https://lebaneselegislation.com/law/195747/article/48/