All legislation

مرسوم Decree No. 17640 26/10/1957

تحديد الأجر الواجب استيفاؤه عن تحضر المخابرات اللاسلكية التي لا تصل الطالب بالمطلوب

Type
مرسوم · Decree
Number
17640
Date
26/10/1957
Official Gazette
Issue 48, 06/11/1957, p. 975-979
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1009 تاريخ 17/04/1959 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17640 تاريخ 26/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الاجر الواجب استيفاؤه عن تحضير المخابرات التي لا تصل الطالب بالمطلوب بعشر الاجر المتوجب على وحدة المخابرات المؤمنة, على ان يجري توزيع الحصص كما يلي: اولا- بواسطة باريس

المادة 2

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان