المادة 2
يستوفى رسم قدره 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة) عن كل مغادر للاراضي اللبنانية جوا وبحرا بواسطة لصق الطابع المعد لهذه الغاية على جميع بطاقات السفر الصادرة عن مؤسسات النقل الجوي والبحري العاملة على الاراضي اللبنانية سواء صدرت هذه البطاقات في لبنان او في الخارج عن طريق مؤسسة النقل ذاتها ام عن طريق مؤسسة نقل اخرى متعاقدة معها.