All legislation

قرار Decision No. 842 13/10/1999

تحديد اصول استيفاء رسم طابع مغادرة الاراضي اللبنانية جوا وبحرا

Type
قرار · Decision
Number
842
Date
13/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2816-2817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 74 تاريخ

31/03/1999 (تخصيص اعتماد لانشاء

وتكملة وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم

على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة

والمسافرين)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي

رقم 212/98-99 تاريخ 10/08/1999،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار اصول وكيفية استيفاء رسم طابع مغادرة الاراضي اللبنانية جوا وبحرا المفروض بموجب احكام المادة الثالثة من القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 يقصد بكلمة "الطابع", اينما وردت في هذا القرار "طابع المغادرة".

المادة 2

يستوفى رسم قدره 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة) عن كل مغادر للاراضي اللبنانية جوا وبحرا بواسطة لصق الطابع المعد لهذه الغاية على جميع بطاقات السفر الصادرة عن مؤسسات النقل الجوي والبحري العاملة على الاراضي اللبنانية سواء صدرت هذه البطاقات في لبنان او في الخارج عن طريق مؤسسة النقل ذاتها ام عن طريق مؤسسة نقل اخرى متعاقدة معها.

المادة 3

تتولى مؤسسات النقل الجوي والبحري المشار اليها اعلاه, استلام الطابع من صندوق طوابع بيروت وفقا للاصول المعمول بها لتسليم الطوابع المالية ولصقها على الغلاف الخارجي للبطاقات التي تصدرها بعد استيفاء قيمته من كل صاحب علاقة, وعلى مسؤوليتها.

المادة 4

يتولى موظفو الامن العام العاملون في المرافىء الجوية والبحرية تدقيق بطاقات سفر الصغادرين لجهة تقيد المؤسسات المعنية باحكام هذا القرار واخذ صور عن بطاقات السفر المخالفة وايداعها يوميا دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت بموجب جداول يجري تنظيمها لهذه الغاية. تقوم دائرة الضرائب غير المباشرة بعد تحقيق محاضر الضبط اللازمة, بتكليف مؤسسة النقل المسؤولة عن كل بطاقة مخالفة بغرامة مقدارها 25000/ ل. ل. (خمسة وعشرون الف ليرة) بالاضافة الى اصل هذا الرسم.

المادة 5

ان تأدية الرسم بعد لصقه على بطاقة السفر تعتبر نهائية ولا يقبل طلب استرداد الرسم المذكور بعد ذلك لاي سبب كان.

المادة 6

يمكن للمؤسسات التي جرى تكليفها بموجب احكام المادة الرابعة من هذا القرار, الاعتراض على التكليف للخطأ المادي البحت المتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا وذلك ضمن مهلة تنتهي في 31 كانون الاول من السنة التالية لسنة التكليف.

المادة 7

إذا تبين لدائرة الضرائب غير المباشرة ان الاعتراض المقدم وفقا لاحكام المادة السادسة اعلاه, في محله كليا او جزئيا, عمدت الى تصحيح التكليف المعترض عليه واحالته الى مدير الواردات مشفوعا برأيها ليبت في الاعتراض بصورة نهائية. يبلغ المعترض نتيجة الاعتراض وفقا للاصول المعمول بها للتبليغ.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من يوم الخميس الواقع في 21 تشرين الاول

وزير المالية جورج قرم