The whole text

قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999 In force

المادة 6

المادة 6

يمكن للمؤسسات التي جرى تكليفها بموجب احكام المادة الرابعة من هذا القرار, الاعتراض على التكليف للخطأ المادي البحت المتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا وذلك ضمن مهلة تنتهي في 31 كانون الاول من السنة التالية لسنة التكليف.

المادة 6 من قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/195774/article/6/