المادة 6
يمكن للمؤسسات التي جرى تكليفها بموجب احكام المادة الرابعة من هذا القرار, الاعتراض على التكليف للخطأ المادي البحت المتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا وذلك ضمن مهلة تنتهي في 31 كانون الاول من السنة التالية لسنة التكليف.