المادة 1
تعدل تسمية "شهادة التأهيلية المهنية العليا" المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته, ويستعاض عنها بتسمية شهادة "الثانوية المهنية (النظام المزدوج)".
مرسوم Decree No. 1384 04/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 15742 تاريخ 11/03/1964 (تنظيم
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني),
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 25/10/1995 المتعلق بالموافقة على الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
وبعد استشارة المركز التربوي للبحوث والانماء (رأي رقم 1535/ م تاريخ 28/07/1999),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
رقم 218/98- تاريخ 12/08/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/09/1999,
يرسم ما يأتي:
تعدل تسمية "شهادة التأهيلية المهنية العليا" المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته, ويستعاض عنها بتسمية شهادة "الثانوية المهنية (النظام المزدوج)".
تستبدل عبارة "التأهيلية المهنية العليا" بعبارة "الثانوية المهنية (النظام المزدوج)" أينما وردت في المراسيم والقرارات والنصوص النافذة والمعمول بها حتى تاريخه, دون حاجة الى اصدار اي نص آخر او اجراء اية معادلة بينهما.
(عدلت بموجب مرسوم 15515 / 2005 )
أ - تحدد مدة الدراسة لشهادة "الثانوية المهنية "النظام المزدوج" بثلاث سنوات دراسية للمجموعات التطبيقية المذكورة في الجدول رقم 1 المرفق ربطا وذلك بعد انهاء المرحلة المتوسطة.
ب - «يمكن لتلميذ شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) التقدم للامتحانات الرسمية للحصول على شهادة البكالوريا الفنية بعد دراسة المواد العامة المصرحة في المجموعة الأولى من مواد شهادة البكالوريا الفنية غير الواردة في المناهج الثانوية المهنية وذلك خلال مرحلة الاعداد لشهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) وبشكل غير الزامي، من أجل متابعة الدراسة في التعليم المهني والتقني العالي ـ الاطر الوسطى والاطر العليا ـ وفي التعليم العالي».
---------
المادة 2 من المرسوم 15515ت 21/10/2005 ج.ر48
يمكن لحملة الشهادة الثانوية (النظام المزدوج)الذين حصلوا عليها قبل بدء تطبيق هذا المرسوم,التقدم للامتحانات الرسمية للحصول على شهادة البكالوريا الفنية ,بعد دراسة المواد العامة المدرجة في المجموعة الاولى من مواد شهادة البكالوريا الفنية غير الواردة في منهاج الثانوية المهنية وذلك من اجل متابعة الدراسة في التعليم المهني والتقني العالي- الامتياز الفني والاطر العليا - وفي التعليم العالي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (ب)) by مرسوم رقم 15515 تاريخ 21/10/2005, article 1, 27/10/2005
مادة 1: تستبدل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1384 تاريخ 4/10/1999، بحيث تصبح كالتالي: «يمكن لتلميذ شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) التقدم للامتحانات الرسمية للحصول على شهادة البكالوريا الفنية بعد دراسة المواد العامة المصرحة في المجموعة الأولى من مواد شهادة البكالوريا الفنية غير الواردة في المناهج الثانوية المهنية وذلك خلال مرحلة الاعداد لشهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) وبشكل غير الزامي، من أجل متابعة الدراسة في التعليم المهني والتقني العالي ـ الاطر الوسطى والاطر العليا ـ وفي التعليم العالي».
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون