All legislation

مرسوم Decree No. 16554 05/06/1964

يتعلق بالغاء القنصلية الفخرية في مدينة ديترويت - ميشغن وانشاء قنصلية عامة مسلكية بدلا منها

Type
مرسوم · Decree
Number
16554
Date
05/06/1964
Official Gazette
Issue 48, 15/06/1964, p. 2005
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1189 تاريخ 19/03/1965 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16554 تاريخ 05/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية في ديترويت - ميشغن - الولايات المتحدة الاميركية, وتنهى خدمات السيد جورج نايف بشاره القنصل الفخري فيها.

المادة 2

مادة 2: تنشأ قنصلية عامة في مدينة ديترويت - الولايات المتحدة الاميركية, تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية ميشغن.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 773 تاريخ 20/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح