المادة 17
تحدد بقرار من وزير المالية المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها, كذلك ارسال الجداول والبيانات وطريقة مسك السجلات وتنظيم القيود.
مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 In force
تحدد بقرار من وزير المالية المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها, كذلك ارسال الجداول والبيانات وطريقة مسك السجلات وتنظيم القيود.
المادة 17 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/195823/article/17/