All legislation

مرسوم Decree No. 16573 05/06/1964

توحيد حسابات الادارات والمؤسسات العامة في صندوق الخزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
16573
Date
05/06/1964
Official Gazette
Issue 48, 15/06/1964, p. 2018-2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المواد 242 الى 246 من قانون المحاسبة العمومية

الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1963

بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27 ايار 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق المواد 242 الى 246 من قانون المحاسبة العمومية المتعلق بتوحيد حسابات الادارات والمؤسسات العامة.

المادة 2

يقصد بالكلمات التالية, اينما وردت في هذا المرسوم.

"القانون": القانون المذكور اعلاه

"الادارات ": الادارات والمؤسسات العامة المنصوص عليها في المادة 242 من القانون

"مصلحة الخزينة": مصلحة الخزينة في وزارة المالية

"المصرف ": مصرف سوريا ولبنان حتى 31 اذار 1964 ومصرف لبنان (المصرف المركزي) بعد هذا التاريخ.

القسم الاول: فتح حساب بالاموال المودعة في الخزينة

الفصل الاول: موجبات الادارات

المادة 3

تتولى كل ادارة قفل قيودها في موعد يحدد بقرار من وزير المالية بحيث يظهر رصيد موجوداتها النقدية في صناديقها وفي المصارف .

المادة 4

تنظم كل ادارة جدولا من النموذج رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم وترسله الى مصلحة الخزينة, مؤشرا على صحته من قبل المرجع المسؤول فيها وتتخذ الاجراءات الايلة الى تحويل رصيد موجوداتها في المصارف دون الفوائد لحساب الخزينة في المصرف . اما الفوائد فتحول فور تصفيتها بنفس الشروط.

المادة 5

يفتح في قيود كل ادارة حساب جديد يدعى "حساب الاموال المودعة في الخزينة" يقيد عليه قيمة موجودات الادارة في اموال نقدية ورصيد في المصرف - ويسند هذا القيد الى ايصال تعطيه مصلحة الخزينة على اساس محتويات الجدول رقم - 1 - المذكور.

المادة 6

الى ان يصدر قرار وزير المالية القاضي بتعيين الحد الاقصى للمبالغ التي يسمح لكل ادارة ان تحتفظ بها يمكن كل ادارة ان تحتفظ لديها بما هو موجود في صناديقها.

الفصل الثاني: موجبات مصلحة الخزينة

المادة 7

تفتح مصلحة الخزينة في قيودها ضمن الحساب الرئيسي رقم (50) من التصميم العام للحسابات حساب ودائع ثانويا باسم كل ادارة, وتقيد لهذا الحساب المبلغ في الجدول رقم - 1 - فور وروده, ودون انتظار اشعار المصرف المنبىء بتحويل هذا المبلغ لحساب الخزينة.

القسم الثاني: تحريك حساب الاموال المودعة في الخزينة

الفصل الاول: المقبوضات

المادة 8

تستمر كل ادارة في قبض ايراداتها كما في السابق, على ان تحول ما يتجاوز الحد الاقصى المسموح لها الاحتفاظ به في صندوقها الى حساب اموالها المودعة في الخزينة, وذلك بدفعها اما الى المصرف واما الى مصلحة الخزينة. اما المقبوضات التي تتم بواسطة شيكات مصرفية فتحول الى حساب نفسه بعد تظهير الشيكات باسم "حساب جاري الخزينة" في مصرف سوريا ولبنان حتى 31 اذار سنة 1964 والمصرف المركزي بعد هذا التاريخ. وترسل هذه الشيكات الى المصرف مضمونة الى النسخة الاولى من النموذج رقم - 2 - الملحق بهذا المرسوم, اما النسخة الثانية فتودع مصلحة الخزينة.

المادة 9

ان المبالغ التي تقبضها الخزنية لحساب الادارات , أكانت نقدا ام حوالات مصرفية, تقيد لها فور حصول القبض في حساب الاموال المودعة في الخزينة جدولا شهريا بالاموال المقبوضة تودعه دوائر المحاسبة في الادارة المختصة.

الفصل الثاني: المدفوعات

المادة 10

تغذى صناديق الادارات , عند الحاجة, بمأخوذات نقدية من صندوق الخزينة.

المادة 11

تتولى كل ادارة دفع المبالغ المستحقة عليها ضمن حد اقصى يعين بقرار من وزير المالية, اما ما يتجاوز هذا الحد فتنظم به الادارة اوامر دفع تقتطعها من دفتر من النموذج رقم - 3 - الملحق بهذا المرسوم, وتنفذ اوامر الدفع كما يلي:

1- من قبل صندوق الخزنية المركزي بعد تأشير رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في مصلحة الخزينة.

2- من قبل صندوق محلي, يتم الاتفاق عليه مع مصلحة الخزينة, بعد تأشير المحتسب المحلي.

3- من قبل المصرف بعد تأشير رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 12

لا يجوز تظهير اوامر الدفع باسم الغير. غير انه يمكن تظهير اوامر الدفع المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة لحساب مصرف اخر فقط.

المادة 13

تقيد المبالغ التي تدفعها الخزينة عن احدى الادارات على حساب اموال الادارة المودعة في الخزينة وذلك فور حصول الدفع. وتنظم مصلحة الخزينة خلاصة شهرية بهذه المدفوعات وترسلها الى دائرة المحاسبة في الادارة المختصة.

القسم الثالث: احكام عامة

المادة 14

تتولى مسك حساب الاموال المودعة في الخزينة, مصلحة الخزينة, ومحاسب الادارة في وقت واحد.

المادة 15

تجري في موعد معين من كل شهر تحدده مصلحة الخزينة مقابلة بين الحسابين تتناول المبالغ الدائنة والمبالغ المدينة والرصيد.

المادة 16

على المسؤولين في كل ادارة ان يرسلوا الى مصلحة الخزينة نموذجا عن تواقيع الاشخاص المفوضين بامضاء اوامر الدفع.

المادة 17

تحدد بقرار من وزير المالية المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها, كذلك ارسال الجداول والبيانات وطريقة مسك السجلات وتنظيم القيود.

المادة 18

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث توعد الحاجة.

الذوق في 5 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم