The whole text

مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 In force

المادة 6

المادة 6

الى ان يصدر قرار وزير المالية القاضي بتعيين الحد الاقصى للمبالغ التي يسمح لكل ادارة ان تحتفظ بها يمكن كل ادارة ان تحتفظ لديها بما هو موجود في صناديقها.

المادة 6 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/195823/article/6/