المادة 6
الى ان يصدر قرار وزير المالية القاضي بتعيين الحد الاقصى للمبالغ التي يسمح لكل ادارة ان تحتفظ بها يمكن كل ادارة ان تحتفظ لديها بما هو موجود في صناديقها.
مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 In force
الى ان يصدر قرار وزير المالية القاضي بتعيين الحد الاقصى للمبالغ التي يسمح لكل ادارة ان تحتفظ بها يمكن كل ادارة ان تحتفظ لديها بما هو موجود في صناديقها.
المادة 6 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/195823/article/6/