المادة 8
تستمر كل ادارة في قبض ايراداتها كما في السابق, على ان تحول ما يتجاوز الحد الاقصى المسموح لها الاحتفاظ به في صندوقها الى حساب اموالها المودعة في الخزينة, وذلك بدفعها اما الى المصرف واما الى مصلحة الخزينة. اما المقبوضات التي تتم بواسطة شيكات مصرفية فتحول الى حساب نفسه بعد تظهير الشيكات باسم "حساب جاري الخزينة" في مصرف سوريا ولبنان حتى 31 اذار سنة 1964 والمصرف المركزي بعد هذا التاريخ. وترسل هذه الشيكات الى المصرف مضمونة الى النسخة الاولى من النموذج رقم - 2 - الملحق بهذا المرسوم, اما النسخة الثانية فتودع مصلحة الخزينة.