The whole text

مرسوم رقم 11126 تاريخ 03/10/1997 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9:

الدائرة المالية وتتولى:

- اعداد مشروع الموازنة السنوية وفذلكتها بالتنسيق

مع الوحدات المعنية.

- اعداد طلبات الاعتمادات الاضافية من تكميلية

واستثنائية وفذلكتها.

- اعداد المشاريع المتعلقة بنقل الاعتمادات.

- استلام مشاريع عقد النفقات من الوحدات المختصة

وتنظيم طلبات حجز الاعتمادات وتوقيعها.

- تدقيق اوامر الصرف والمستندات المرفقة بها والتثبت

من قانونيتها وتسجيلها على سجل الحوالات.

- تنظيم اوامر الدفع وتوقيعها من قبل الآمر بالدفع

(المحتسب) ومسك قيود حساباتها الادارية.

- تسليم الحوالات الصالحة للدفع الى الجهات المعنية.

- مسك سجلات دفاتر الايصالات المختلفة وتسليمها

الى وحدات المؤسسة واستلامها منها.

- اقتراح الحدين الادنى والاقصى لموجودات الصندوق

النقدية وعرض الاقتراح على المدير لتحديده بقرار

منه بعد اقراره من قبل مجلس الادارة.

- تأمين المؤونة النقدية المحددة للصندوق

-تأمين مقبوضات ومدفوعات المصلحة بواسطة امين

الصندوق او مساعديه او من يكلفهم رئيس الدائرة

المالية بذلك وفقا للحاجة وبعد موافقة المدير.

- تأمين تنظيم عمليات اصدار التذاكر وبيعها وقبض

المبالغ العائدة لها وايداعها في حساب المصلحة

في المصرف وفقا للمادة 53 من النظام المالي

لمصلحة المدينة الرياضية.

- مسك قيود حسابات عمليات القبض والدفع وحفظ سجلاتها.

- مسك وتدقيق حسابات السلفات لجهة مدى انطباق

فواتيرها على قرارات الاعطاء وعلى جهات الانفاق.

- اعداد الجداول والتقارير والحسابات الدورية

والنهائية وفقا لاحكام النظام المالي للمصلحة.

- قفل حسابات السنة المالية.

- اعداد مشروع قطع حساب موازنة المصلحة.

- شؤون محفوظات الدائرة.

- تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعويضات

وملحقاتها لجميع العاملين في المصلحة.

- تصفية نفقات المصلحة الاخرى على اختلاف انواعها.

- مسك سجلات شطب الرواتب والاجور والتعويضات

وملحقاتها ووقوعات جميع العاملين في المصلحة

وفقا لما يطرأ عليها من تعديلات.

- تدقيق معاملات تصفية النفقات الاخرى تمهيدا

لصرفها.

- تسجيل صكوك التنازل وقرارات الحجز المتعلقة

بديون مترتبة للمصلحة او للغير وقيدها على

اوامر الصرف (الحوالات) قبل اصدارها.

- تنظيم اوامر الصرف بعد التثبت من قانونية

معاملة الصرف وايداعها الآمر بالصرف (رئيس

الدائرة المالية).

- مسك قيود محاسبة المواد وفقا لاحكام النظام

المالي للمصلحة.

- تتبع حركة المعدات والمواد واستهلاكها حسب

حاجات المصلحة ووفقا لمقتضيات سير العمل.

- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام وخاصة

التي ينص عليها النظام المالي للمصلحة, والاعمال

التي يكلفها بها المدير.

المادة 9 من مرسوم رقم 11126 تاريخ 03/10/1997 https://lebaneselegislation.com/law/195855/article/9/