المادة 1
مادة 1: يقصد في هذا المرسوم: - بكلمة "المصلحة": مصلحة المدينة الرياضية. - بعبارة "مجلس الادارة": مجلس ادارة المصلحة. - بكلمة "الرئيس ": رئيس مجلس الادارة. - بكلمة "المدير": مدير المصلحة.
مرسوم Decree No. 11126 03/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضعالتنفيذ بالمرسوم رقم 20215 تاريخ 13/08/1958 (انشاء مصلحة المدينة الرياضية),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/1995,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 540 تاريخ 07/06/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 197/96-97 تاريخ 24/06/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/08/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يقصد في هذا المرسوم: - بكلمة "المصلحة": مصلحة المدينة الرياضية. - بعبارة "مجلس الادارة": مجلس ادارة المصلحة. - بكلمة "الرئيس ": رئيس مجلس الادارة. - بكلمة "المدير": مدير المصلحة.
مادة 2: يتألف الملاك الدائم للمصلحة من ملاكين: اداري وفني وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: تقسم الوظائف الملحوظة في ملاك المصلحة الى فئات, والفئات الى رتب، والرتب الى درجات، وفاقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم, كل في السلك والفئة والرتبة المبينة في الجدول المذكور.
مادة 4: تتألف مصلحة المدينة الرياضية من مديرية واحدة وتقسم هذه المديرية الى الدوائر التالية: - دائرة الديوان. - الدائرة المالية. - دائرة مراقبة عقد النفقات. - الدائرة الفنية.
مادة 5: تتألف دائرة الديوان من:
1- القسم الاداري وشؤون الموظفين وامانة السر.
2- قسم الشؤون القانونية والعلاقات العامة والاستثمار.
3- قسم المعلوماتية.
مادة 6:
القسم الاداري وشؤون الموظفين وامانة السر، ويتولى:
أ- في الشؤون الادارية:
- اقتراح الاحتياجات من التجهيزات والمفروشات واللوازم
والمطبوعات والقرطاسية والالبسة لجميع وحدات المصلحة,
وتأمينها بواسطة قسم التجهيزات الفنية في الدائرة
الفنية.
- الاهتمام بشؤون الحراسة والنظافة والهاتف والفاكس .
- شؤون المستودعات.
- تنظيم شؤون اعمال لجان الاستلام.
- تأمين مستلزمات اعمال لجان المناقصات واستدراجات
العروض .
- شؤون المحفوظات.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفه بها
رئيس دائرة الديوان بعد موافقة المدير.
ب- في شؤون الموظفين:
- شؤون الملفات الشخصية للعاملين في المصلحة واعداد
المعاملات المتعلقة بشؤونهم الذاتية.
- اعداد جداول التدرج والترفيع لجميع العاملين في
المصلحة وابلاغ المصلحة المالية نسخة عنها.
- اعداد جدول للعاملين في المصلحة الذين سيبلغون السن
القانونية خلال السنة المقبلة.
- اعداد مشاريع النصوص المتعلقة باجازات العاملين
في المصلحة.
- اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمساعدات والمكافآت
والمنح الخ.
- شؤون دوام العاملين في المصلحة.
- اعداد مباريات وامتحانات الاستخدام والتصنيف بالتنسيق
مع الوحدات والجهات المختصة الخ...
- تنظيم العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وتنظيم المهام المتصلة بهذه العلاقة.
- اعداد بطاقات مهام العاملين في المصلحة.
- تنظيم ومسك محفوظات القسم.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفه بها
رئيس دائرة الديوان بعد موافقة المدير.
ج- في امانة السر:
- استلام وتوزيع جميع المعاملات المحالة من المدير
الى جميع الدوائر واعادتها اليه بعد اتمامها.
- تسجيل المعاملات والملفات الواردة والصادرة
وتوزيعها على مختلف الوحدات بعد عرضها على المدير
كلما اقتضى الامر ذلك.
- تلقي مراجعات وشكاوي اصحاب الشأن ومسك سجل خاص
بها وترقب نتائجها.
- عرض سجل المراجعات والشكاوي مرة كل شهر على الاقل
على المدير للاطلاع والتأشير عليه.
- ابلاغ اصحاب الشأن عند الاقتضاء النتائج التي
تقترن بها مراجعاتهم او شكاويهم.
- اعداد مشاريع جداول اعمال مجلس الادارة وتأمين
ابلاغها بعد اقرارها من الرئيس .
- تحضير الملفات للمواضيع الواجب عرضها على مجلس
الادارة.
- اعداد محاضر جلسات مجلس الادارة.
- متابعة مراحل تنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ
الرئيس بالنتائج.
- تبليغ المراجع المختصة نسخا طبق الاصل عن قرارات
مجلس الادارة.
- تحضير مراسلات المديرية.
- اعداد مشاريع القرارات والتعاميم والمذكرات وترقيمها
وتأريخها وتأمين ابلاغها.
- الاعمال القلمية كافة واعمال التحرير والترجمة.
- تنظيم ومسك محفوظات مجلس الادارة والرئيس والمدير.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفها
بها رئيس دائرة الديوان بعد موافقة المدير.
مادة 7:
قسم الشؤون القانونية والعلاقات العامة والاستثمار
ويتولى.
أ- في الشؤون القانونية:
- وضع الدراسات واعطاء الاستشارات القانونية لمختلف
وحدات المصلحة وابداء الرأي في المسائل الحقوقية
والمصالحات.
- ابداء الرأي في المسائل الادارية المشتركة بين عدة
وحدات.
- تأمين المعلومات لمحامي المصلحة وملاحقة الدعاوى.
- وضع مشاريع النصوص المتعلقة بالملاكات وسلسلة
الرواتب والانظمة على انواعها.
- ابداء الرأي في مشاريع العقود وسائر الاتفاقات
التي تجريها المصلحة مع الغير.
- شؤون محفوظات الدائرة.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفه بها
رئيس دائرة الديوان بعد موافقة المدير.
ب- في شؤون العلاقات العامة:
- الاتصال بالمؤسسات الرياضية والاندية المحلية
والدولية واعداد مشاريع الاتفاقات.
- الاتصال بالهيئات والمؤسسات الاهلية والمنظمات
الدولية المعنية بالرياضة بغية تأمين التبرعات
والهبات وفقا للاصول وبعد موافقة الجهات المختصة
والحصول على المساعدات الفنية والتقنية.
- اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اقامة او
الاشتراك في الدورات او المباريات او المؤتمرات
او الندوات وتحضير ملفاتها.
- العمل على اقامة وتوثيق العلاقات بين المصلحة
والغير.
- شؤون الاستعلامات.
- شؤون الاعلام والاعلانات.
- شؤون الاشتراكات في الصحف والمجلات المتخصصة.
- حفظ نسخ عن اقوال الصحف التي تهم المصلحة.
- اصدار نشرات دورية لتوجيه الاندية والمؤسسات
الرياضية للمساهمة في اعمال المصلحة.
- الاهتمام بشؤون توزيع وتسويق منشورات المصلحة.
- اعداد البرامج اللازمة للمباريات والدورات
الرياضية.
- نشر البرامج الخاصة بالمباريات والدورات المحلية
والدولية ونشر الدراسات التي تضعها المصلحة.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفه بها
رئيس دائرة الديوان بعد موافقة المدير.
ج- في شؤون الاستثمار:
تقديم الاقتراحات بشأن تعديل بعض مواد نظام استثمار
ممتلكات المصلحة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- دراسة طلبات الترخيص للاستثمار وتنظيم المباريات
والدورات الرياضية على ملاعب المدينة الرياضية
ووضع المقترحات والتوصيات الضرورية بشأنها.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفه بها
رئيس دائرة الديوان بعد موافقة المدير.
مادة 8: قسم المعلوماتية, ويتولى:
- وضع وتنفيذ متكامل للمعلوماتية, ومكننة جميع الاعمال الادارية والمالية وخزن المعلومات والاحصاءات المختلفة, ولا سيما ما يتعلق منها باللوازم والتجهيزات والادوات.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفه بها رئيس دائرة الديوان بعد موافقة المدير.
مادة 9:
الدائرة المالية وتتولى:
- اعداد مشروع الموازنة السنوية وفذلكتها بالتنسيق
مع الوحدات المعنية.
- اعداد طلبات الاعتمادات الاضافية من تكميلية
واستثنائية وفذلكتها.
- اعداد المشاريع المتعلقة بنقل الاعتمادات.
- استلام مشاريع عقد النفقات من الوحدات المختصة
وتنظيم طلبات حجز الاعتمادات وتوقيعها.
- تدقيق اوامر الصرف والمستندات المرفقة بها والتثبت
من قانونيتها وتسجيلها على سجل الحوالات.
- تنظيم اوامر الدفع وتوقيعها من قبل الآمر بالدفع
(المحتسب) ومسك قيود حساباتها الادارية.
- تسليم الحوالات الصالحة للدفع الى الجهات المعنية.
- مسك سجلات دفاتر الايصالات المختلفة وتسليمها
الى وحدات المؤسسة واستلامها منها.
- اقتراح الحدين الادنى والاقصى لموجودات الصندوق
النقدية وعرض الاقتراح على المدير لتحديده بقرار
منه بعد اقراره من قبل مجلس الادارة.
- تأمين المؤونة النقدية المحددة للصندوق
-تأمين مقبوضات ومدفوعات المصلحة بواسطة امين
الصندوق او مساعديه او من يكلفهم رئيس الدائرة
المالية بذلك وفقا للحاجة وبعد موافقة المدير.
- تأمين تنظيم عمليات اصدار التذاكر وبيعها وقبض
المبالغ العائدة لها وايداعها في حساب المصلحة
في المصرف وفقا للمادة 53 من النظام المالي
لمصلحة المدينة الرياضية.
- مسك قيود حسابات عمليات القبض والدفع وحفظ سجلاتها.
- مسك وتدقيق حسابات السلفات لجهة مدى انطباق
فواتيرها على قرارات الاعطاء وعلى جهات الانفاق.
- اعداد الجداول والتقارير والحسابات الدورية
والنهائية وفقا لاحكام النظام المالي للمصلحة.
- قفل حسابات السنة المالية.
- اعداد مشروع قطع حساب موازنة المصلحة.
- شؤون محفوظات الدائرة.
- تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعويضات
وملحقاتها لجميع العاملين في المصلحة.
- تصفية نفقات المصلحة الاخرى على اختلاف انواعها.
- مسك سجلات شطب الرواتب والاجور والتعويضات
وملحقاتها ووقوعات جميع العاملين في المصلحة
وفقا لما يطرأ عليها من تعديلات.
- تدقيق معاملات تصفية النفقات الاخرى تمهيدا
لصرفها.
- تسجيل صكوك التنازل وقرارات الحجز المتعلقة
بديون مترتبة للمصلحة او للغير وقيدها على
اوامر الصرف (الحوالات) قبل اصدارها.
- تنظيم اوامر الصرف بعد التثبت من قانونية
معاملة الصرف وايداعها الآمر بالصرف (رئيس
الدائرة المالية).
- مسك قيود محاسبة المواد وفقا لاحكام النظام
المالي للمصلحة.
- تتبع حركة المعدات والمواد واستهلاكها حسب
حاجات المصلحة ووفقا لمقتضيات سير العمل.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام وخاصة
التي ينص عليها النظام المالي للمصلحة, والاعمال
التي يكلفها بها المدير.
مادة 10: دائرة مراقبة عقد النفقات، وتتولى:
- شؤون مراقبة عقد النفقات.
- مسك قيود حسابات الموازنة وحركة الاعتمادات المرصدة منها والمحجوزة والمصفاة والمصروفة.
- شؤون محفوظات الدائرة.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام وخاصة التي ينص عليها النظام المالي للمصلحة.
مادة 11: تتألف الدائرة الفنية من:
1- قسم الابنية والصيانة.
2- قسم التجهيزات الفنية.
مادة 12:
تتألف الدائرة الفنية من:
1- قسم الابنية والصيانة.
2- قسم التجهيزات الفنية.
مادة 12:
قسم الابنية والصيانة, ويتولى:
- وضع وتنفيذ كافة البرامج الدورية لصيانة المباني
والتجهيزات والآليات التابعة للدائرة.
- الاهتمام بصيانة وتشغيل التدفئة والتبريد والانارة
وكافة الآليات والآلات والمعدات.
- السهر على صيانة وري وتشجير وغرس الشتول والعشب
(Gazon) في الملاعب والساحات والمساحات الخضراء
والحدائق.
- الاهتمام بالمعاملات المتعلقة باعمال الصيانة كافة
ووضع دفاتر الشروط الفنية العائدة لها.
- الاهتمام بتأهيل جميع الفنيين لأعمال الصيانة.
- شؤون ايجارات الابنية التابعة للمصلحة ومعاملاتها.
- الاهتمام بشؤون الكافتريات التابعة للدائرة.
- تحديد الاحتياجات من المعدات والمواد والخدمات
لضمان استمرارية تواجدها في الدائرة, وتأمينها بواسطة
قسم التجهيزات الفنية في الدائرة الفنية بعد موافقة
المدير.
- مراقبة المواصفات والخصائص الفنية للمعدات والمواد
والخدمات على انواعها.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفه بها
رئيس الدائرة الفنية بعد موافقة المدير.
مادة 13:
قسم التجهيزات الفنية, ويتولى:
- تأمين جميع التجهيزات والمفروشات واللوازم
والمطبوعات والقرطاسية والالبسة لجميع وحدات
الدائرة وفقا للاحتياجات التي تحددها الوحدات
المعنية بعد موافقة المدير.
- وضع دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات واستدراجات
العروض بالتنسيق مع الوحدات المعنية.
- اعداد سائر المعاملات المتعلقة بالمناقصات
واستدراجات العروض والاتفاقات بالتراضي التي
تجريها الدائرة.
- اعداد دفاتر الشروط الادارية والفنية واجراء
الصفقات لشراء المواد والمعدات والخدمات
والتجهيزات والمفروشات واللوازم والمطبوعات
والقرطاسية والالبسة وفقا للاحتياجات التي تحددها
الوحدات المعنية.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفه بها
رئيس الدائرة الفنية بعد موافقة المدير.
مادة 14:
شروط الاستخدام العامة.
يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك المصلحة:
1- ان يكون لبناني منذ عشر سنوات على الاقل
2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز
الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في احدى
الفئتين الخامسة والرابعة في الملاك الاداري, ولم
يتجاوز الرابعة والاربعين اذا كان طالبا وظيفة من فئة
اخرى في الملاك المذكور او وظيفة فنيةمن اية فئة كانت
في الملاك الفني.
3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون
قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة
الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وان يبرز نسخة عن
سجله العدلي تثبت انه غير محكوم عليه بجناية او محاولة
جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة, او محاولة
جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة:
السرقة, والاحتيال, وسوء الائتمان, والشك دون مؤونة
والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب, والتهويل, والتزوير
واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة
والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب
السابع من قانون العقوبات, والجرائم المتعلقة بزراعة
المواد المخدرة والاتجار بها او تعاطيها.
وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم
اعتبارهم او استفادوا من العفو.
5- ان يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية
المطلوبة, وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام
بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا النظام
اجتياز المباراة او الامتحان.
6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة
في المصلحة او في احدى الادارات العامة او
المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن
الدولة معظم مواردها بقرار من احد مجالس التأديب
وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا
بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر
بتاريخ 06/09/1965 واحكام المواد (2) الى (8) والفقرة
الاولى من المادة (12) من القانون رقم 54/65 الصادر
بتاريخ 02/10/1965 او عملا بأحكام اي نص استثنائي اخر.
مادة 15:
شرط السن.
1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس
القاعدة الغريغورية.
2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان
في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ
المحدد للبدء في المباراة او في الامتحان.
3- تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام
بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات
الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة
غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول
من شهر تموز من سنة ولادته, واذا كان شهر الولادة
معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر
ولادته.
4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم
اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام.
كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن
المستخدم بعد تاريخ انشاء المصلحة مهما كان نوع
التصحيح وسببه, سواء كان تصحيحا صادرا عن طريق
القضاء الرجائي, ام عن طريق القضاء النزاعي.
تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او
الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح
سنة اثناء وجوده خارج الخدمة.
اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا
بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه
بتاريخ استخدامه الاول.
مادة 16:
شروط الاستخدام الخاصة:
1- يجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى شروط
الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة (14)
من هذا المرسوم, الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي
محددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
وتحتسب الخبرة المطلوبة لكل وظيفة عن سنوات الخدمة
والممارسة بعد حيازة المرشح على الشهادة في الاختصاص
المحدد لها.
2- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما
ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة
من الفئة التي تعلوها مباشرة ايا كانت الشهادات
التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي
يشترط لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة, سواء اكان
المرشحون لهذه الوظائف الفنية من مستخدمي المصلحة
او من غير المستخدمين, ويصنف لدى استخدامه وفقا
لما يلي:
أ- في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة اذا كان
راتبه يقل عن راتب تلك الدرجة.
ب- في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان
راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الرتبة او
الفئة, على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم
المؤهل للتدرج.
ج- عند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة
الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج
بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
3- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة وفاقا
للشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول
رقم (2) الملحق بهذا المرسوم عن طريق امتحان تجريه
المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة
(17) من هذا المرسوم.
4- تملأ المراكز الشاغرة في الفئتين الثالثة
والرابعة عن طريق مباراة تجريها المصلحة وفاقا
للاصول المنصوص عليها في المادة (17) من هذا
المرسوم.
مادة 17:
اصول تنظيم المباريات والامتحانات.
1- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات
وموادها بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس
الخدمة المدنية.
يجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:
أ- لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح
للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى
المطلوب.
ب- لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة
للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها
والمتعاقدين معها الذين لهم في الخدمة اكثر من
عشر سنوات.
وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب
النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان.
2- يحدد مدير المصلحة مواعيد المباريات والامتحانات
وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها
والموعد الاقصى لاعلان النتائج.
ويعلن عن ذلك في الاذاعةاللبنانية وفي ثلاث صحف
محلية يومية على الاقل, ويجب ان لا تقل مدة تقديم
الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر
اعلان.
3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة
ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس
هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة تضع لائحة باسماء
المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او
الامتحان ينشرها المدير. لا تقبل هذه اللائحة
اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال
بسبب تجاوز حد السلطة.
4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء
اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة
ويعهد الى اللجان الفاحصة وضع الاسئلة وتصحيح
المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال
وجوده والى لجان المراقبة مراقبة سير المباراة
او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء
المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات
وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه
جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير ضمن
غلاف مختوم الذي يحيله بدوره الى مجلس الادارة
مع اقتراحاته بشأنه.
5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان
فور حصولها على باب المصلحة. ويجب اعلان نتيجة
المباراة او الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا
من تاريخ البدء بها.
يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ
اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه
اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي
تليها, وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء
مدة السنتين, ويحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح
في المباراة.
6- لمجلس الادارة ان يلغي المبارة او الامتحان,
بناء على اقتراح المدير, اذا وجد ما يبرر هذا
الالغاء, على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان
النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.
مادة 18: السلطة الصالحة للاستخدام. يجري الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحتسب ومراقب عقد النفقات اللذين يستخدمان وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة. ولا يصبح الاستخدام نافذا الا بعد تصديق سلطة الوصاية.
مادة 19:
شروط التمرين.
1- يبقى المستخدمون في مختلف وظائف السلكين
الاداري والفني متمرنين لمدة سنة واحدة في
الدرجة التي استخدموا فيها ويعفى من التمرين
المستخدمون المشار اليهم في الفقرة (2) من
المادة (16) من هذا المرسوم.
2- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم
بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويعتبر مفعول
التثبيت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء
مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى
من هذه المادة.
3- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف
المتمرن قبل انتهاء مدة التمرين او في نهايتها
وذلك بعد موافقة هيئة التفتيش المركزي.
ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض
صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر
مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ
ابليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه
الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.
4- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية
مدة التمرين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته
في مهلة شهر, وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في
طلبه في مهلة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما
منذ انتهاء مدة تمرينه.
5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة
الفعلية.
مادة 20: مفعول الاستخدام ونتائجه. 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة ووفاقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 3- يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة. أ- اما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة (2) من المادة (16), فيستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. ب- يمكن منح حملة الشهادات الجامعية والفنيين عند تعيينهم درجة تدرج اضافية عن كل ثلاث سنوات خبرة اكتسبوها خارج المصلحة علاوة على الخبرة المطلوبة للوظيفة شرط الا يتجاوز عدد هذه الدرجات الاضافية الثلاث درجات شرط موافقة مجلس الخدمة المدنية. لا يستفيد من احكام هذه الفقرة المستخدمون المعينون باحكام النبذة (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة. ج- كما يمكن منح حملة الشهادات الجامعية عند تعيينهم درجة تدرج اضافية عن كل سنة دراسية عليا مشفوعة بشهادة رسمية حصلوا عليها علاوة عن الشهادة المطلوبة للوظيفة شرط ان تكون الدراسة هذه ذات صلة بالوظيفة المعنية وان لا يتجاوز عدد هذه الدرجات الاضافية الثلاث درجات شرط موافقة مجلس الخدمة المدنية. لا يستفيد من احكام هذه الفقرة المستخدمون المعينون باحكام النبذة (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة. 4- يتم استخدام موظفي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة, الموضوعين خارج الملاك لاجل الحاقهم بملاك المصلحة، بالدرجة الموازية لراتبهم، اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الدنيا للفئة او الرتبة التي يتم استخدامهم فيها, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم، يستخدمون بالدرجة الاقرب الى ذلك الراتب على ان يؤخر او يقدم تاريخ استحقاق تدرجهم، بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. 5- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. 6- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم او اذا جرى في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الآمر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة وسلطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.
مادة 21: 1- يمكن للمصلحة ان تتعاقد مع افراد لبنانيين او اجانب وفق احكام اصول التعاقد المنصوص عنه في المرسوم 10183 تاريخ 2/5/97 . 2- يستخدم المدير الاجراء في نطاق الاعتمادات الملحوظة في موازنة المصلحة, ووفقا للاحكام التي يتضمنها نظام الاجراء الخاص بالمصلحة.
( اضيفت بموجب: مرسوم 12951 / 1998 )
بصورة مؤقتة, والى ان يوضع موضع التنفيذ ملاك المصلحة, يجوز بقرار من مجلس الادارة تكليف موظفين من القطاع العام القيام بأعمال اضافية خارج اوقات دوامهم الرسمي وفقا لمقتضيات حسن سير العمل في المصلحة وذلك بعد موافقة الادارات والمؤسسات التي يعملون فيها.
يعطى الموظف او المستخدم المستعان به تعويضا عن عمله الاضافي يحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتعويض النقل والانتقال عند الاقتضاء وفقا لنظام المصلحة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 12951 تاريخ 01/09/1998, article 1, 10/09/1998
مادة 1: - يعدل المرسوم رقم 11126 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1997 المتعلق بتحديد ملاك مصلحة المدينة الرياضية وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها باضافة المادة الحادية والعشرين المكررة عليه والتالي نصها: "المادة الحادية والعشرين المكررة: بصورة مؤقتة, والى ان يوضع موضع التنفيذ ملاك المصلحة يجوز بقرار من مجلس الادارة تكليف موظفين من القطاع العام القيام بأعمال اضافية خارج اوقات دوامهم الرسمي وفقا لمقتضيات حسن سير العمل في المصلحة وذلك بعد موافقة الادارات والمؤسسات التي يعملون فيها. يعطى الموظف او المستخدم المستعان به تعويضا عن عمله الاضافي يحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتعويض النقل والانتقال عند الاقتضاء وفقا لنظام المصلحة".
مادة 22:
يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام خلال مدة
سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولمرة واحدة.
1-ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الرابعة الفنية
والادارية من بين المستخدمين الدائمين والمؤقتين
والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة
بتاريخ نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط
الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن,
على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها
لجنة خاصة يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية لهذه
الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.
2- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الخامسة الفنية
والادارية من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين
والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا
المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة
والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا
بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها لجنة خاصة
يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية
وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.
3- يحق للمستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء
الذين قضوا مدة عشر سنوات في الخدمة في المصلحة
ان يشتركوا في المباراة المؤهلة لاشغال الوظائف
الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة ايا كانت
الشهادات والمؤهلات المطلوبة للاستخدام بهذه
الوظائف.
تحدد تسميات الوظائف الفنية المشمولة بأحكام
هذه المادة, السلطة التي لها حق الاستخدام,
بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
4-أ- يتم تعيين المستخدم الدائم او المتعاقد او
الاجير في الفئتين الرابعة والخامسة في الملاك
الدائم تطبيقا لاحكام هذا المرسوم في الدرجة
الاخيرة من الفئة والرتبة.
ب- يعطى المستخدم الدائم او المتعاقد او الاجير
درجة تدرج واحدة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية
قضاها قبل استخدامه في الوظيفة الجديدة.
ج- من اجل تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب)
السابقتين من هذه الفقرة (4) يحسب الاجر الشهري
للاجير على اساس اجره اليومي مضروبا بثلاثين يوم
عمل, على ان يدور كسر الليرة الى ليرة.
د- لا تحسب الاقدمية المؤهلة لاكتساب تدرج جديد
للمعنيين بأحكام هذه الفقرة (4) الا اعتبارا
من تاريخ مباشرة العمل بالوظيفة الجديدة.
5- يتم تعيين المستخدم الدائم في الوظائف الشاغرة
بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة
الاخيرة من الرتبة والفئة اذا كان راتب المستخدم
يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي
راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في
القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية
لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او
يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من
زيادة او نقصان.
تطبق على جميع مستخدمي مصلحة المدينة الرياضية سلسلة الفئات والرتب والرواتب موضوع الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم المستندة الى سلسلة رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة (الصادرة بالمرسوم رقم 5592 تاريخ 31/8/94) وتحويلها حتى تاريخ 31/12/94 بموجب القانون رقم 372/94 الصادر بتاريخ 1/8/94, وتحويلها اعتبارا من 1/1/95 بموجب القانون رقم 464/95 الصادر يتاريخ 8/12/95 . احتسب الراتب الاساسي دون التعويض الخاص بالمهندسين في المؤسسات العامة. يطبق في كل مرة تحويل سلسلة رواتب الملاك الاداري العام على سلاسل الرواتب موضوع الجداول الملحقة بهذا المرسوم, دون الاخذ في الاعتبار اية زيادة غلاء معيشة تعطى للقطاع الخاص.
تلغى جميع الاحكام والنصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع مضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري