All legislation

قرار Decision No. 166 30/09/1997

يتعلق بتحديد اسعار كتب مدرسية

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
30/09/1997
Official Gazette
Issue 48, 16/10/1997, p. 3535-3538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 30/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821

تاريخ 28/12/1973, المتعلق بتحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ

05/09/1996, المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير, وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد

واجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار

رقم 77/1/أ.ت. تاريخ 11/06/1997,

بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب

المدرسية المشكلة بالقرار رقم 95/1/أ.ت.

تاريخ 23/07/1997,

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 2

مادة 2: تلغى اسعار بيع كتاب الفريد الجديد في قواعد اللغة - دفتر التطبيق المحددة بالقرار رقم 94/1/أ.ت تاريخ 22/7/1997 وتقرأ كما يلي: الفريد الجديد في قواعد اللغة - دفتر تطبيق وخط 97 الاول ابتدائي 1.45 .

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت في 30 ايلول 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر