The whole text

قرار رقم 166 تاريخ 30/09/1997 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 30/09/1997 https://lebaneselegislation.com/law/195864/article/1/