المادة 14
رئيس مجلس العمدة:
يتولى رئيس مجلس العمدة الصلاحيات التالية:
1 ـ دعوة مجلس العمدة للاجتماع.
2 ـ رئاسة جلسات مجلس العمدة, والسهر على حسن سير العمل في المؤسسات.
3 ـ وضع جدول الأعمال بالتنسيق مع أمين السر.
4 ـ توجيه الدعوات إلى أعضاء المجلس.
5 ـ التوقيع على جميع الحوالات والسحوبات والشيكات بعد تدقيقها وتوقيعها من المدير العام للمؤسسات.
6 ـ تمثيل المؤسسات وفروعها لدى جميع المراجع القضائية والإدارية والسلطات والهيئات داخل لبنان.
7 ـ تمثيل المؤسسات خارج لبنان بقرار من مجلس العمدة.