The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 In force

المادة 14

المادة 14

رئيس مجلس العمدة:

يتولى رئيس مجلس العمدة الصلاحيات التالية:

1 ـ دعوة مجلس العمدة للاجتماع.

2 ـ رئاسة جلسات مجلس العمدة, والسهر على حسن سير العمل في المؤسسات.

3 ـ وضع جدول الأعمال بالتنسيق مع أمين السر.

4 ـ توجيه الدعوات إلى أعضاء المجلس.

5 ـ التوقيع على جميع الحوالات والسحوبات والشيكات بعد تدقيقها وتوقيعها من المدير العام للمؤسسات.

6 ـ تمثيل المؤسسات وفروعها لدى جميع المراجع القضائية والإدارية والسلطات والهيئات داخل لبنان.

7 ـ تمثيل المؤسسات خارج لبنان بقرار من مجلس العمدة.

المادة 14 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/195910/article/14/