المادة 13
مهام وصلاحية مجلس عمدة المؤسسات:
يتولى مجلس العمدة المهام والصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسات تحقيقا لأهدافها ومنها:
1 ـ اعداد المشروعات التنموية والاستثمارية التجارية, لتنمية الموارد النقدية للمؤسسات وخدمة أهدافها, وعرضها على المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لأخذ الموافقة عليها.
2 ـ درس الموازنة العامة السنوية للمؤسسات وفروعها المعدة من قبل الإدارة العامة بالتنسيق مع لجان ومدراء الفروع, والموافقة عليها.
3 ـ مراقبة قطع الحساب السنوي المعد من قبل الإدارة العامة والموافقة عليه.
4 ـ درس مشروعات النظم والملاكات الإدارية العائدة لموظفي المؤسسات وفروعها, وسلسلة رواتبهم ومراتبهم, واقتراحها على المجلس الشرعي لاصدارها.
5 ـ ترفع اقتراحات مجلس العمدة المتعلقة بالبنود السابقة رقم 1 و2 و3 و4 إلى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى, وتخضع لموافقته وتصديقه عليها.
6 ـ اقتراح مشروعات كل أنواع تعاقد العمل مع الأفراد والشركات والمؤسسات, وتجديد العقود, وتعيين الموظفين والمعلمين, وترقيتهم الاستثنائية والصرف لكل فئات الموظفين والعاملين في المؤسسات وفروعها على مفتي الجمهورية اللبنانية ليتخذ القرار المناسب بشأنها, بعد أخذ موافقته المبدئية خطيا مسبقا قبل التحاق الموظف بعمله في فترة التجربة, وأي إجراء خلاف ذلك لا يكون نافذا.
7 ـ تطوير العمل في الإدارة العامة والفروع, وتحسين ادائها تحقيقا لرسالة ودور وغاية المؤسسات.
8 ـ دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من لجان فروع المؤسسات والإدارة العامة, أو تلك التي ترد إليها من المراجع الوقفية والرسمية وغيرها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
9 ـ إصدار التعليمات اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسات وفروعها وتحقيق الغاية المرجوة منها.
10 ـ مراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة السنوية للمؤسسات وفروعها.
11 ـ قبول الهبات والمساعدات والتقديمات على أنواعها النقدية والعينية.
12 ـ تشكيل لجان استشارية في مجلس العمدة من أعضائه لتنظيم عمله وتقديم مقترحاتها له, ومنها:
أ ـ لجنة إدارة ومالية ومشتريات.
ب ـ لجنة دينية وتربوية.
ج ـ لجنة صحية.
د ـ لجنة إنشاءات وصيانة.
هـ ـ لجنة قانونية.
و ـ لجنة علاقات عامة.