المادة 20
حضور الجلسات:
1 ـ كل عضو في مجلس العمدة أو اللجان يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية, أو ما مجموعه ست جلسات خلال السنة الواحدة بدون عذر مقبول, يعتبر مستقيلا حكما, ويتعين على الرئيس إبلاغ المرجع المختص بهذه الاستقالة الحكمية.
2 ـ في حال شغور مركز العضوية لأي سبب من الأسباب, يجري تعيين عضو مكانه حسب الأصول للمدة الباقية من ولاية المجلس أو اللجنة.