المادة 22
أمين السر:
1 ـ يمسك أمين سر مجلس العمدة, وأمين سر لجنة الفرع سجلات المحاضر والقرارات وينظمها ويوقع عليها مع الرئيس والأعضاء.
2 ـ يتلو أمين السر القرارات في مجلس العمدة وفي اللجنة في بداية الجلسة اللاحقة وتصدق من الأعضاء, ويمكن تصديق القرارات الضرورية في نفس الجلسة.
3 ـ تناط بأمانة السر في مجلس العمدة ولجنة الفرع, صلاحية تسلم الأوراق الواردة إلى مجلس العمدة أو إلى لجنة الفرع, وتسليم الصادرة عنهما, بواسطة المدير العام للمؤسسات.