The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 In force

المادة 22

المادة 22

أمين السر:

1 ـ يمسك أمين سر مجلس العمدة, وأمين سر لجنة الفرع سجلات المحاضر والقرارات وينظمها ويوقع عليها مع الرئيس والأعضاء.

2 ـ يتلو أمين السر القرارات في مجلس العمدة وفي اللجنة في بداية الجلسة اللاحقة وتصدق من الأعضاء, ويمكن تصديق القرارات الضرورية في نفس الجلسة.

3 ـ تناط بأمانة السر في مجلس العمدة ولجنة الفرع, صلاحية تسلم الأوراق الواردة إلى مجلس العمدة أو إلى لجنة الفرع, وتسليم الصادرة عنهما, بواسطة المدير العام للمؤسسات.

المادة 22 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/195910/article/22/