المادة 1
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود صلاحية التوقيع على الأذن المسبق لاستيراد الأدوية الزراعية والبيطرية المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1977.
قرار Decision No. 302 10/10/2003
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات
العامة) لا سيما المادة السابعة الفقرة
الخامسة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ
30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية
والبيطرية للاذن المسبق),
بناء على المرسوم رقم 11030 تاريخ
27/09/2003 (تعيين المهندس لويس لحود لحود
مديرا عاما للزراعة),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود صلاحية التوقيع على الأذن المسبق لاستيراد الأدوية الزراعية والبيطرية المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1977.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 10/10/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل