All legislation

مرسوم Decree No. 5521 14/11/1960

اضافة مادة الى المرسوم رقم 4800 تاريخ 25-7-1960 المتعلق بنظام المعهد الوطني للادارة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5521
Date
14/11/1960
Official Gazette
Issue 48, 16/11/1960, p. 968-9700
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7058 تاريخ 05/07/1961 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5521 تاريخ 14/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 المتعلق بنظام المعهد الوطني للادارة العامة, مادة 138 التالية: المادة 138:

1- خلافا لاحكام المادة 72 المتعلقة باحداث اربع حلقات في فرع التدريب وللمواد 76 و88 و100 و109 التي تحدد فئات الموظفين الذين احدثت لاجلهم هذه الحلقات , ينظم مجلس الخدمة المدنية دورات تدريبية خاصة بالموظفين الذين ينتمون الى فئات ودرجات تختلف عن تسلسل الملاكات , لكنهم يمارسون وظائف مماثلة فنيا. 2- خلافا لاحكام المادة 77, على الموظفين من الفئة الاولى ان يتابعوا دورة محاضرات تعطى لمدة ستة اسابيع بمعدل ست ساعات بعد الظهر في الاسبوع وعلى القائمقامين ان يتابعوا مماثلة فنيا. 3- ينظم مجلس الخدمة المدنية, عدا ذلك, بالافضلية: آ- دورة تدريبية لرؤساء الدواوين, ولرؤساء المصالح الادارية المشتركة, في الوزارات وتكون مدة هذه الدورة شهرين بمعدل عشر ساعات بعد الظهر في الاسبوع, وتتضمن دروسا وجلسات اعمال تطبيقية ب - دورات تدريبية لرؤساء الدوائر ورؤساء الاقسام في الوزارات وللموظفين الذين يشغلون وظائف مماثلة في المصالح المستقلة يمكن ان تضم كل دورة من هذه الدورات 80 موظفا, وتكون مدتها ثلاثة اشهر يوزع المستمعون على اقسام تخصيصه, وفقا لاحكام المادتين 78 و97 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 يوزع التعليم في كل دورة على اربع مراحل وفقا لاحكام المادة 97 من المرسوم المذكور الا ان مدة هذه المراحل تخفض كما يلي: المرحلة الاولى (دروس ) 6 اسابيع المرحلة الثانية (تمرين) اسبوع واحد المرحلة الثالثة (دروس ) 4 اسابيع المرحلة الرابعة (تمرين) اسبوع واحد يعطى التعليم مدة الاسابيع العشرة من الدورس بمعدل عشر ساعات بعد الظهر في الاسبوع ويتضمن التعليم دروسا ومحاضرات وجلسات اعمال تطبيقية. ج- دورات تدريبية للموظفين المكلفين اجراء عقد النفقات العامة, وتصفيتها والامر بصرفها ودفعها, يمكن ان تضم كل دورة من هذه الدورات 50 موظفا, وتكون مدتها ثلاثة اشهر, بمعدل عشر ساعات تعليم بعد الظهر في الاسبوع يشمل التعليم دروسا واعمالا تطبيقية 4- خلافا لاحكام المواد 88 و91 الى 94 و100 و104 و105 و113 و114 و115 المتعلقة بالامتحان الانتقائي للقبول في فرع التدريب , يعين مجلس الخدمة المدنية الموظفين الذين يجب عليهم ان يتابعوا الدورات المذكورة في الفقرة السابقة, بعد ان يأخذ بعين الاعتبار ضرورة حسن سير المصلحة التي يمارسون عملهم فيها. كل موظف يرفض الالتحاق بالدورة يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عنها في نظام الموظفين 5- خلافا لاحكام المادة 122, ان اشتراك الموظف في احدى الدورات التدريبية المنصوص عنها في الفقرة 3 من هذه المادة, لا يحول دون اشتراكه, فيما, بعد, في حلقة تدريبية عادية, تتفق وفئته ودرجته, وشهاداته. 6- يمكن تطبيق التدابير الانتقالية المنصوص عنها في الفقرات 1 الى 5 من هذه المادة لمدة سنتين ابتداء من الافتتاح الفعلي للمعهد.

المادة 2

مادة 2: تمدد المهلة المنصوص عنها في المادة 134 من نفس المرسوم والمختصة بتعيين الموظفين الاداريين في المعهد, لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

الذوق في 14 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: موريس الجميل