المادة 3
مادة 3: يحق لهذه اللجنة بعد موافقة وزير التصميم العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية وان تستعين بخبراء او فنيين لبنانيين او اجانب من ذوي المؤهلات للقيام بدراسات وابحاث تعتبرها ضرورية لتقدم الاعمال وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لها لهذه الغاية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 14662 تاريخ 06/12/1963, article 1, 16/12/1963
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/12/1963 النص التالي: "وتجري اللجنة التعاقد مع الخبراء او الفنيين اللبنانيين او الاجانب بكامل اعضائها, واذا تغيب احدهم بعذر مشروع, يتم التعاقد من قبل العضوين الاخرين, على ان يصار الى توقيع العقد من قبل العضو المتغيب فور عودته. كما انه يمكن لهذه اللجنة بكامل اعضائها اصدار قرارات بتكليف موظفين من الادارات العامة, افرادا او جماعات , للقيام بدراسات وابحاث تحدد في صلب قرار التكليف , بعد موافقة الادارات المختصة ومجلس الخدمة المدنية". "تدفع بدلات تعويضات الخبراء او الفنيين والموظفين من الاعتماد المخصص لاعمال اللجنة". والباقي دون تعديل.
Repealed by مرسوم رقم 5339 تاريخ 26/08/1966, article 3, 01/09/1966
مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم 12990 تاريخ 10/6/1963 وكذلك المرسوم رقم 14662 تاريخ 6/12/1963 اللذين يعطيان لجنة التخطيط حق التعاقد مع الخبراء اللبنانيين والاجانب .