All legislation

مرسوم Decree No. 12990 10/06/1963

تشكيل لجنة للتخطيط في وزارة التصميم العام وفتح اعتماد في الجزء الاول من موازنة 1963

Type
مرسوم · Decree
Number
12990
Date
10/06/1963
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1963, p. 2498-2499
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5339 تاريخ 26/08/1966 (Arts. 1, 3 and the text)
مرسوم رقم 16746 تاريخ 27/06/1964 (Art. 8)
مرسوم رقم 14662 تاريخ 06/12/1963 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 12990 تاريخ 10/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لدى وزارة التصميم العام لجنة للتخطيط, مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد, مؤلفة من: - مدير عام وزارة التصميم العام - السيدين الياس غناجه ومحمد عطالله ممثلين عن مجلس التصميم والانماء

المادة 2

مادة 2: مهمة اللجنة هي: 1) تتبع وتوجيه اعمال التخطيط وبصورة خاصة ما يتعلق منها: - بالاهداف القطاعية والعامة والاقليمية - بالمتناوبات الرئيسية والفرعية - بالتنسيق بين الخطوط وامكانات التمويل - بتهيئة الادارات العامة لمتطلبات التخطيط الانمائي - بالاجراءات التي يجب ان تلحظ في البرامج السنوية. 2) ابداء المشورة بخصوص تركيز مديرية الدراسات والتخطيط في وزارة التصميم العام ومباشرتها اعمالها. 3) تتبع وتوجيه اعمال بعثة ايرفد - لبنان في حقل التخطيط.

المادة 3

مادة 3: يحق لهذه اللجنة بعد موافقة وزير التصميم العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية وان تستعين بخبراء او فنيين لبنانيين او اجانب من ذوي المؤهلات للقيام بدراسات وابحاث تعتبرها ضرورية لتقدم الاعمال وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لها لهذه الغاية.

المادة 4

مادة 4: ان السيدين الياس غناجه ومحمد عطاالله ملزمان بتخصيص ثماني عشرة ساعة في الاسبوع على الاقل للقيام بالمهمة الموكولة اليهما.

المادة 5

مادة 5: يعاون اللجنة في اعمالها الادارية ويؤمن علاقاتها العامة رئيس مصلحة الديوان في وزارة التصميم العام.

المادة 6

مادة 6: يؤمن اعمال امانة السر الفنية للجنة السيد بيار نصرالله الموظف في بعثة ايرفد - لبنان.

المادة 7

مادة 7: يتقاضى اعضاء اللجنة والمكلفة باعمالها الادارية وعلاقاتها العامة وامين السر الفني تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بقرار من وزير التصميم العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يستحق التعويض لاعضاء اللجنة من الموظفين الا عن اعمالهم خارج اوقات الدوام الرسمي. ويعمل بهذه المادة بعد صدور القرار المذكور.

المادة 8

مادة 8: يخصص للجنة اعتماد قدره مئة الف ليرة لبنانية, لسد نفقات الدروس والابحاث التي يكلف بها الخبراء والفنيون وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم من موازنة بعثة ايرفدلبنان التي تمسك- حسابات اللجنة. واذا زادت نفقات الدروس والابحاث عن المبلغ المخصص لها في موازنة التصميم العام في موازنتها المبلغ الذي تحتاجه اللجنة في عملها.

المادة 9

مادة 9: عند انتهاء مهمة بعثة ايرفد لبنان, تؤمن وزارة التصميم العام في موازنتها نفقات الدروس والابحاث التي تحتاجها اللجنة في اعمالها والمذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم ويعود لمحاسبة وزارة التصميم العام مسك حسابات اللجنة.

المادة 10

مادة 10: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1963 الاعتماد التالي: من الباب التاسع عشر - احتياطي لنفقات طارئة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 62 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 2 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000/ ل ل (خمسة الاف ليرة لبنانية) الى الباب السابع عشر - وزارة التصميم العام الفصل الاول - التصميم العام البند 28 - نفقات متنوعة الفقرة 5 (جديدة) - تعويضات لجنة التخطيط /5000/ ل ل (خمسة الاف ليرة لبنانية)

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1030 تاريخ 2/5/1963 عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فتال