المواد
مادة 1: تشكل لدى وزارة التصميم العام لجنة للتخطيط, مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد, مؤلفة من: - مدير عام وزارة التصميم العام - السيدين الياس غناجه ومحمد عطالله ممثلين عن مجلس التصميم والانماء
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 5339 تاريخ 26/08/1966, article 2, 01/09/1966
مادة 2: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/6/1963 ما يلي: مدير عام وزارة التصميم العام رئيسا والباقي من المادة دون تعديل.
مادة 2: مهمة اللجنة هي: 1) تتبع وتوجيه اعمال التخطيط وبصورة خاصة ما يتعلق منها: - بالاهداف القطاعية والعامة والاقليمية - بالمتناوبات الرئيسية والفرعية - بالتنسيق بين الخطوط وامكانات التمويل - بتهيئة الادارات العامة لمتطلبات التخطيط الانمائي - بالاجراءات التي يجب ان تلحظ في البرامج السنوية. 2) ابداء المشورة بخصوص تركيز مديرية الدراسات والتخطيط في وزارة التصميم العام ومباشرتها اعمالها. 3) تتبع وتوجيه اعمال بعثة ايرفد - لبنان في حقل التخطيط.
مادة 3: يحق لهذه اللجنة بعد موافقة وزير التصميم العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية وان تستعين بخبراء او فنيين لبنانيين او اجانب من ذوي المؤهلات للقيام بدراسات وابحاث تعتبرها ضرورية لتقدم الاعمال وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لها لهذه الغاية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 14662 تاريخ 06/12/1963, article 1, 16/12/1963
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/12/1963 النص التالي: "وتجري اللجنة التعاقد مع الخبراء او الفنيين اللبنانيين او الاجانب بكامل اعضائها, واذا تغيب احدهم بعذر مشروع, يتم التعاقد من قبل العضوين الاخرين, على ان يصار الى توقيع العقد من قبل العضو المتغيب فور عودته. كما انه يمكن لهذه اللجنة بكامل اعضائها اصدار قرارات بتكليف موظفين من الادارات العامة, افرادا او جماعات , للقيام بدراسات وابحاث تحدد في صلب قرار التكليف , بعد موافقة الادارات المختصة ومجلس الخدمة المدنية". "تدفع بدلات تعويضات الخبراء او الفنيين والموظفين من الاعتماد المخصص لاعمال اللجنة". والباقي دون تعديل.
Repealed by مرسوم رقم 5339 تاريخ 26/08/1966, article 3, 01/09/1966
مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم 12990 تاريخ 10/6/1963 وكذلك المرسوم رقم 14662 تاريخ 6/12/1963 اللذين يعطيان لجنة التخطيط حق التعاقد مع الخبراء اللبنانيين والاجانب .
مادة 4: ان السيدين الياس غناجه ومحمد عطاالله ملزمان بتخصيص ثماني عشرة ساعة في الاسبوع على الاقل للقيام بالمهمة الموكولة اليهما.
مادة 5: يعاون اللجنة في اعمالها الادارية ويؤمن علاقاتها العامة رئيس مصلحة الديوان في وزارة التصميم العام.
مادة 6: يؤمن اعمال امانة السر الفنية للجنة السيد بيار نصرالله الموظف في بعثة ايرفد - لبنان.
مادة 7: يتقاضى اعضاء اللجنة والمكلفة باعمالها الادارية وعلاقاتها العامة وامين السر الفني تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بقرار من وزير التصميم العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يستحق التعويض لاعضاء اللجنة من الموظفين الا عن اعمالهم خارج اوقات الدوام الرسمي. ويعمل بهذه المادة بعد صدور القرار المذكور.
مادة 8: يخصص للجنة اعتماد قدره مئة الف ليرة لبنانية, لسد نفقات الدروس والابحاث التي يكلف بها الخبراء والفنيون وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم من موازنة بعثة ايرفدلبنان التي تمسك- حسابات اللجنة. واذا زادت نفقات الدروس والابحاث عن المبلغ المخصص لها في موازنة التصميم العام في موازنتها المبلغ الذي تحتاجه اللجنة في عملها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 16746 تاريخ 27/06/1964, article 1, 06/07/1964
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/6/1963 على الوجه التالي: "يخصص للجنة اعتماد قدره مائة وخمسون الف ليرة لبنانية بدلا من مئة الف ليرة" والباقي بدون تعديل.
مادة 9: عند انتهاء مهمة بعثة ايرفد لبنان, تؤمن وزارة التصميم العام في موازنتها نفقات الدروس والابحاث التي تحتاجها اللجنة في اعمالها والمذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم ويعود لمحاسبة وزارة التصميم العام مسك حسابات اللجنة.
مادة 10: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1963 الاعتماد التالي: من الباب التاسع عشر - احتياطي لنفقات طارئة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 62 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 2 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000/ ل ل (خمسة الاف ليرة لبنانية) الى الباب السابع عشر - وزارة التصميم العام الفصل الاول - التصميم العام البند 28 - نفقات متنوعة الفقرة 5 (جديدة) - تعويضات لجنة التخطيط /5000/ ل ل (خمسة الاف ليرة لبنانية)
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 حزيران سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التصميم العام
الامضاء: عثمان الدنا
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1030 تاريخ 2/5/1963
عن رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فتال