All legislation

مرسوم Decree No. 12991 10/06/1963

منح الصفة الدبلوماسية لكبار الموظفين في مكاتب وهيئات الامم المتحدة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
12991
Date
10/06/1963
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1963, p. 2481
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9647 تاريخ 06/02/1975 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12991 تاريخ 10/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9647 / 1975 )

يمنح الصفة الدبلوماسية ويتمتع بكامل مزاياها واعفاءاتها وحصاناتها كبار الموظفين في مكاتب وهيئات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها، المقيمون في لبنان والذين هم برتبة مدير .D.I وما فوق.

يمنح أيضا نفس الصفة ويتمتع باعفاءاتها رؤساء ونواب رؤساء مكاتب الامم المتحدة ورؤساء ونواب رؤساء الوكالات المتخصصة التابعة لها، المقيمون في لبنان، غير المشمولين في الفقرة الاولى من هذه المادة.

كذلك يمنح نفس الصفة ويتمتع بكامل امتيازاتها واعفاءاتها وحصاناتها الموظفون الدوليون الذين هم برتبة P.4 وما فوق.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي