المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 9647 / 1975 )
يمنح الصفة الدبلوماسية ويتمتع بكامل مزاياها واعفاءاتها وحصاناتها كبار الموظفين في مكاتب وهيئات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها، المقيمون في لبنان والذين هم برتبة مدير .D.I وما فوق.
يمنح أيضا نفس الصفة ويتمتع باعفاءاتها رؤساء ونواب رؤساء مكاتب الامم المتحدة ورؤساء ونواب رؤساء الوكالات المتخصصة التابعة لها، المقيمون في لبنان، غير المشمولين في الفقرة الاولى من هذه المادة.
كذلك يمنح نفس الصفة ويتمتع بكامل امتيازاتها واعفاءاتها وحصاناتها الموظفون الدوليون الذين هم برتبة P.4 وما فوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 9647 تاريخ 06/02/1975, article 1, 20/02/1975
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12991 تاريخ 10 حزيران 1963 الفقرة التالي نصها: كذلك يمنح نفس الصفة ويتمتع بكامل امتيازاتها واعفاءاتها وحصاناتها الموظفون الدوليون الذين هم برتبة P4 وما فوق.