المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 12335 تاريخ 25/3/1963 .
مرسوم Decree No. 12985 08/06/1963
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 12335 تاريخ 25/3/1963 .
مادة 2: يحدد الرسم المفروض لحساب صندوق وزارة الاقتصاد الوطني على السكر المستورد الذي يدخل البلاد فعلا حتى 31 كانون الاول سنة 1963 كما يلي: - السكر الابيض قرش واحد عن كل كيلو غرام. - السكر الاحمر نصف قرش عن كل كيلو غرام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 14915 تاريخ 27/12/1963, article 1, 06/01/1964
يمدد العمل بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 12985 تاريخ 8/6/1963 حتى 31 كانون الاول سنة 1964.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
الذوق في 8 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي