المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 7531 تاريخ 30/8/1961 فتصبح كما يلي: يتقاضى كل من رئيس اللجان الفاحصة ومعاونه ومقررها تعويضا عن تحضير الاسئلة وادارة اعمال اللجان وتوزيعها ومراقبتها واعلان النتائج وسائر الاعمال الادارية على ان لا يتعدى هذا التعويض ضعفي اعلى تعويض يناله اعضاء اللجان الفاحصة.