All legislation

مرسوم Decree No. 12997 10/06/1963

تحديد ملاك مؤقت في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12997
Date
10/06/1963
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1963, p. 2481-2482
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14610 تاريخ 03/06/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12997 تاريخ 10/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد على سبيل التسوية الملاك الموقت التالي في وزارة الخارجية والمغتربين: الوظيفة العدد ــــــــــ ــــــــــ محاسب 1 محاسب 4

المادة 2

مادة 2: تحدد سلسلة رتب ورواتب الموظفين الموقتين المشار الى وظائفهم في المادة الاولى وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يصنف الموظفون الموقتون الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 11 كانون الاول سنة 1958 في الملاك الجديد بمرسوم وذلك في الدرجة التي يوازي راتبهم بعد التعديل وفقا للاحكام الواردة في قانون 11 كانون الاول سنة 1958 وفي هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من بدء عمل المحاسبين الموقتين وينتهي العمل به عند الغاء هذه الوظائف او في الحالات المنصوص عنها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 749 تاريخ 5/4/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح