المادة 1
مادة 1: يحدد على سبيل التسوية الملاك الموقت التالي في وزارة الخارجية والمغتربين: الوظيفة العدد ــــــــــ ــــــــــ محاسب 1 محاسب 4
مرسوم Decree No. 12997 10/06/1963
مادة 1: يحدد على سبيل التسوية الملاك الموقت التالي في وزارة الخارجية والمغتربين: الوظيفة العدد ــــــــــ ــــــــــ محاسب 1 محاسب 4
مادة 2: تحدد سلسلة رتب ورواتب الموظفين الموقتين المشار الى وظائفهم في المادة الاولى وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: يصنف الموظفون الموقتون الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 11 كانون الاول سنة 1958 في الملاك الجديد بمرسوم وذلك في الدرجة التي يوازي راتبهم بعد التعديل وفقا للاحكام الواردة في قانون 11 كانون الاول سنة 1958 وفي هذا المرسوم.
مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من بدء عمل المحاسبين الموقتين وينتهي العمل به عند الغاء هذه الوظائف او في الحالات المنصوص عنها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 749 تاريخ 5/4/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح