All legislation

قرار Decision No. 143 14/05/1965

تعديل احكام الفقرة 3 من المادة 31 من نظام موظفي بلدية بيروت وتعديل سلسلة رتب مهندسي واطباء الفئة الأولى

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
14/05/1965
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1965, p. 821-822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 14/05/1965
Source
Lebanese University

ان اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت ,

بناء على قراريها عدد 456 تاريخ 17 تشرين الثاني 1964

وعدد 43 تاريخ 23 شباط 1965 بتعديل احكام الفقرة 3 من

المادة 31 من نظام موظفي بلدية بيروت المنشور بالقرار

عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961

بناء على ايداع المحافظ عدد 8288 تاريخ 24 نيسان 1965 لكتاب

مجلس الخدمة المدنية عدد 3638 تاريخ 14 نيسان 1965 المتضمن

بالموافقة على مشروع قرار بالغاء القرارين عدد 456 و43

الانفي الذكر وتعديل احكام الفقرة 3 من المادة 31 من نظام

موظفي بلدية بيروت وتعديل سلسلة رتب مهندسي واطباء الفئة

الاولى,

بناء على قانون البلديات الصادر بتاريخ 29 ايار 1963,

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران عدد 456 تاريخ 17 تشرين الثاني سنة 1964, وعدد 43 تاريخ 23 شباط 1965

المادة 2

مادة 2: تلغى سلسلة رتب ورواتب مهندس رئيس مصلحة في مصلحة الهندسة وطبيب رئيس مصلحة في مصلحة الصحة ومهندس رئيس مصلحة في مصلحة تفتيش المحلات المصنفة. وتستبدل بالسلسلة الجديدة التالية: في مصلحة الهندسة مهندس مدير مصلحة 1 1180 2 1080 3 1010 4 940 5 870 6 800 في مصلحة الصحة طبيب مدير مصلحة 1 1180 2 1080 3 1010 4 940 5 870 6 800 في مصلحة تفتيش المحلات المصنفة مهندس مدير مصلحة 1 1180 2 1080 3 1010 4 940 5 870 6 800

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة 3 من المادة 31 من نظام موظفي بلدية بيروت المنشور بموجب القرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 والمعدلة بموجب القرار عدد 175 تاريخ 21 اب 1962 على النحو التالي: ا- يثابر الموظف باستثناء موظف الفئة الاولى الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسة درجات السلك الذي ينتمي اليه ب - يثابر موظف الفئة الاولى الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الفئة الاولى من الملاك الاداري العام لموظفي الدولة. ج- يبقى الموظف المتدرج بعد بلوغ القمة في فئته ولا يحق له بأن يستفيد باكثر من ست درجات .

المادة 4

مادة 4: مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج تصبح رواتب مهندسي الفئة الاولى الذين هم في الدرجة الاولى/1180/ ل ل وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار. ولا ينتج هذا التعديل اية فروقات مالية سابقة

المادة 5

مادة 5: يستفيد الموظفون الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار من احكام المادة الثالثة منه وذلك منذ تاريخ استحقاقهم التدرج.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 ايار 1965 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب محمد يوسف بيضون