The whole text

قرار رقم 143 تاريخ 14/05/1965 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة 3 من المادة 31 من نظام موظفي بلدية بيروت المنشور بموجب القرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 والمعدلة بموجب القرار عدد 175 تاريخ 21 اب 1962 على النحو التالي: ا- يثابر الموظف باستثناء موظف الفئة الاولى الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسة درجات السلك الذي ينتمي اليه ب - يثابر موظف الفئة الاولى الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الفئة الاولى من الملاك الاداري العام لموظفي الدولة. ج- يبقى الموظف المتدرج بعد بلوغ القمة في فئته ولا يحق له بأن يستفيد باكثر من ست درجات .

المادة 3 من قرار رقم 143 تاريخ 14/05/1965 https://lebaneselegislation.com/law/195966/article/3/