المادة 1
الغيت المواد الاولى والثالثة والخامسة من المرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979 القاضي بتنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية وتحديد تعويضاتها واستبدلت بالنصوص الاتية:
المادة الاولى الجديدة:
تتالف الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من رئيس وعضوين على الوجه التالي:
- قاضيين من ملاك مجلس شورى الدولة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يسمى احدهما رئيسا ويتم تعيينهما بمرسوم .
- قاض من ملاك ديوان المحاسبة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يتم تعيينه بمرسوم يعين احد عضوي الهيئة مقررا لها.
المادة الثالثة الجديدة:
يضع المقرر تقريرا في كل مسالة تعرض على الهيئة وتتداول الهيئة بالاستناد الى هذا التقرير ويؤمن رئيس دائرة القضايا في الجامعة الارتباط الاداري بين الهيئة ورئيس الجامعة .
المادة الخامسة الجديدة:
تحدد تعويضات الهيئة بما في ذلك تعويض النقل والانتقال بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.