The whole text

مرسوم رقم 9090 تاريخ 11/09/1996 In force

المادة 1

المادة 1

الغيت المواد الاولى والثالثة والخامسة من المرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979 القاضي بتنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية وتحديد تعويضاتها واستبدلت بالنصوص الاتية:

المادة الاولى الجديدة:

تتالف الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من رئيس وعضوين على الوجه التالي:

- قاضيين من ملاك مجلس شورى الدولة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يسمى احدهما رئيسا ويتم تعيينهما بمرسوم .

- قاض من ملاك ديوان المحاسبة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يتم تعيينه بمرسوم يعين احد عضوي الهيئة مقررا لها.

المادة الثالثة الجديدة:

يضع المقرر تقريرا في كل مسالة تعرض على الهيئة وتتداول الهيئة بالاستناد الى هذا التقرير ويؤمن رئيس دائرة القضايا في الجامعة الارتباط الاداري بين الهيئة ورئيس الجامعة .

المادة الخامسة الجديدة:

تحدد تعويضات الهيئة بما في ذلك تعويض النقل والانتقال بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 9090 تاريخ 11/09/1996 https://lebaneselegislation.com/law/195985/article/1/