All legislation

قرار Decision No. 5992 03/08/1996

تعديل تحديد اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق معادلة حسابية

Type
قرار · Decision
Number
5992
Date
03/08/1996
Official Gazette
Issue 48, 19/09/1996, p. 3495
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7110 تاريخ 22/10/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5992 تاريخ 03/08/1996
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة

الدولة

على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992 وتعديلاته لا سيما بالقرار

رقم 4746/1 تاريخ 02/04/1994 والقرار رقم 7187/1 تاريخ 18/12/1995

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 399 مكرر تاريخ 03/08/1996 حول

تعديل المعادلة الحسابية لتحديد مبيع اسعار السجائر

وبعد اخذ راي مدير المالية العام وراي مفوض الحكومة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 7187/1 تاريخ 18/12/1995 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما ياتي: 1.49* سعر شراء الصندوق (بالدولار الاميركي) + (1.20* بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق (بالدولار الاميركي) + 38$ * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0.933*500

Possibly affected, check: قرار رقم 7110 تاريخ 22/10/1996, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة