المادة 1
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 7187/1 تاريخ 18/12/1995 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما ياتي: 1.49* سعر شراء الصندوق (بالدولار الاميركي) + (1.20* بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق (بالدولار الاميركي) + 38$ * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0.933*500
Possibly affected, check: قرار رقم 7110 تاريخ 22/10/1996, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى) by قرار رقم 7110 تاريخ 22/10/1996, article 1, 07/11/1996
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 5992/1 تاريخ 03/08/1996 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: [1,55x سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي)+ (1,20x بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي)+ 40$]x السعر الرائج الدولار الاميركي) في السوق
0,933 * 500