All legislation

قرار Decision No. 7110 22/10/1996

تعديل تحديد اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق معادلة حسابية

Type
قرار · Decision
Number
7110
Date
22/10/1996
Official Gazette
Issue 56, 07/11/1996, p. 4320
Status
In force
Amended by
قرار رقم 586 تاريخ 28/05/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7110 تاريخ 22/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر

التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992

وتعديلاته لا سيما بالقرار رقم 4746/1 تاريخ

02/04/1994 والقرار رقم 7187/1 تاريخ 18/12/1995

واخرها بالقرار رقم 5992/1 تاريخ 03/06/1996,

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 529

تاريخ 21/10/1996 حول تعديل المعادلة الحسابية

لتحديد مبيع اسعار السجائر ,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 5992/1 تاريخ 03/08/1996 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: [1,55x سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي)+ (1,20x بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي)+ 40$]x السعر الرائج الدولار الاميركي) في السوق

0,933 * 500

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

في 22/10/1996 وزير المالية رفيق الحريري