المادة 1
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 5992/1 تاريخ 03/08/1996 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: [1,55x سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي)+ (1,20x بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي)+ 40$]x السعر الرائج الدولار الاميركي) في السوق
0,933 * 500
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المعادلة المنصوص عنها) by قرار رقم 586 تاريخ 28/05/1998, article 1, 11/06/1998
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 7110/1 تاريخ 22/10/1996 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: /1,68 * (سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي)+ (1,20 * (بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي)+ 48& * السعر الرائج للدولار الاميركي) في السوق / 0,933 * 500