المادة 1
تحفظ مؤقتا لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام, وظيفة مدير عام رئاسة الجمهورية.
مرسوم Decree No. 4080 14/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ
12 حزيران 1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء
رجال الجيش وقوى الامن العام) لا سيما
البند الاخير من المادة الاولى منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا
سيما المادتان 152 و153
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية
(القرار رقم 1237 تاريخ 13/10/2000)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
23/2000-20001 تاريخ 12/10/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/10/2000
يرسم ما يأتي:
تحفظ مؤقتا لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام, وظيفة مدير عام رئاسة الجمهورية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص