All legislation

مرسوم Decree No. 196 09/09/2008

إلغاء المرسوم رقم 4080 تاريخ 14/10/2000 المتعلق بحفظ وظيفة مدير عام رئاسة الجمهورية مؤقتا لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
196
Date
09/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3582-3583
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 4080 تاريخ 14/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 196 تاريخ 09/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام) لا سيما البند الأخير من المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما المادتين 152 و153 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية (القرار رقم 943 تاريخ 3/9/2008)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 183/2007 ـ 2008 تاريخ 2/9/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يلغى المرسوم رقم 4080 تاريخ 14/10/2000 المتعلق بحفظ وظيفة مدير عام رئاسة الجمهورية مؤقتا لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة