المادة 1
مادة 1:
يلغى المرسوم رقم 4080 تاريخ 14/10/2000 المتعلق بحفظ وظيفة مدير عام رئاسة الجمهورية مؤقتا لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
مرسوم Decree No. 196 09/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام) لا سيما البند الأخير من المادة الأولى منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما المادتين 152 و153 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية (القرار رقم 943 تاريخ 3/9/2008)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 183/2007 ـ 2008 تاريخ 2/9/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1:
يلغى المرسوم رقم 4080 تاريخ 14/10/2000 المتعلق بحفظ وظيفة مدير عام رئاسة الجمهورية مؤقتا لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة