المادة 1
منح اتحاد البورصات وهيئات سوق المال العربية الاعفاء من الضرائب والرسوم الآتية:
1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 .
2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 .
4- الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على ان لا يتجاوز عددها الثلاثة.
5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في الاتحاد.
6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الاثاث, وبعد موافقة وزارة الخارجية.