المادة 1
تتولى وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية - ادارة المكاتب السياحية القائمة حاليا في الخارج والتي ستقام في المستقبل وتمارس صلاحياتها ومهامها كافة على تلك المكاتب وفقا لقانون انشائها, ومراسيم تحديد تلك المهام.
مرسوم Decree No. 4123 17/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29 اذار 1966 (انشاء وزارة السياحة)
بناء على القانون رقم 215/93 تاريخ 2 نيسان 1993 لا سيما المادة الخامسة منه (احداث وزارة الثقافة)
بناء على المرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992 القاضي بالغاء المرسوم رقم 7143 تاريخ 20 نيسان 1967 (تنظيم علاقة وزارة السياحة بالمجلس الوطني لانماء السياحة) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4192 تاريخ 23/10/1993
بناء على كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1621/6 تاريخ 11 تموز 1975 (تنظيم علاقات مكاتب وزارة السياحة في الخارج بالبعثات الدبلوماسية)
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 198/99 تاريخ 06/12/1999 (تأليف لجنة لوضع نظام خاص بعمل المكاتب السياحية في الخارج)
بناء على اقتراح كل من وزيري السياحة والخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية (قراررقم 1096 تاريخ 13/09/2000
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 319/99-2000 تاريخ 02/10/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 04/10/2000 و10/10/2000
يرسم ما يأتي:
تتولى وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية - ادارة المكاتب السياحية القائمة حاليا في الخارج والتي ستقام في المستقبل وتمارس صلاحياتها ومهامها كافة على تلك المكاتب وفقا لقانون انشائها, ومراسيم تحديد تلك المهام.
تحدث المكاتب السياحية في الخارج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مهام المكاتب السياحية:
تتولى ادارة المكاتب السياحية في الخارج الامور التالية وذلك بعد موافقة وزارة السياحة.
- اعداد روزنامة سنوية بالنشاطات للعام التالي وتقديمها الى وزارة السياحة قبل اول ايار من كل عام تتضمن الكلفة المطلوبة لجهة النفقات الادارية والانمائية.
- تنظيم الدعاية والترويج في الخارج شرط ان لا تتعارض مع النظم المحلية.
- التعريف عن الاماكن الاثرية والسياحية في لبنان.
- تنظيم الحملات الدعائية في الخارج بمختلف وسائل الاعلام.
- تنظيم المعارض والمهرجانات في الخارج.
- التنسيق مع وكالات السفر المحلية او الممثلة في البلد المضيف لتنظيم رحلات سياحية الى لبنان.
ملاك المكتب, وشروط التعاقد فيه:
اولا: ملاك المكتب:
يتألف المكتب من:
- رئيس عدد 1
- مضيف عدد 1
- مستكتب عدد 1
- حاجب عدد 1
ثانيا: شروط التعاقد:
يحق لوزير السياحة بعد استطلاع رأي وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الخدمة المدنية التعاقد مع اشخاص للعمل في المكاتب السياحية في الخارج وفقا لاحكام المرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/97 وتعديلاته (تحديد اصول التعاقد) باستثناء المادة الخامسة منه,
على ان تتوفر في طالب التعاقد الشروط التالية:
1- رئيس المكتب:
بالاضافة الى شروط التوظيف العامة الواردة في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/59 ,
يشترط في المرشح للتعاقد:
- ان يكون حائزا لاجازة في العلوم الاقتصادية او السياحية او السياسية او في ادارة الاعمال او في الحقوق او في التسويق والاعلان او في علوم الآثار مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الاختصاص او اجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال السياحة وترويجها.
- ان يتقن اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
- ان يتقن لغة البلد المضيف.
- ان لا يقل عمره عن 30 عاما.
2- مضيف:
- شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية او اجازة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة.
- اتقان اللغة العربية واحدى اللغتين:
الفرنسية او الانكليزية.
- اتقان لغة البلد المضيف.
- ان لا يتجاوز عمره 30 سنة.
3- مستكتب:
- اتقان الطبع على الآلة الكاتبة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية, بالاضافة الى لغة البلد المضيف, مع خبرة كافية في استخدام الكمبيوتر.
4- حاجب:
- ان يحسن القراءة والكتابة بلغة البلد المضيف.
يؤدي رؤساء المكاتب السياحية في الخارج مهامهم باشراف ومراقبة رئيس البعثة او من ينوب عنه في اطار ما تجيزه قوانين الدولة المضيفة ويتقيدون بتوجيهات رئيس البعثة المذكورة في الشؤون المسلكية والبروتوكولية وبتعليماته في الامور التي من شأنها عدم الاساءة الى لبنان في الخارج والى علاقاته الدولية.
يتقاضى رئيس المكتب تعويضا مقطوعا وفقا لما محدد في الجدول رقم 16 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1999, كما يدفع له بدل الاغتراب بالاضافة الى التعويض العائلي الشهري الوارد في المرسوم رقم 1053 تاريخ 05/08/1999 وتعويض السكن المعدل بالمرسوم 1087 تاريخ 09/08/1999 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6307 تاريخ 15/09/2001, article 1, 20/09/2001
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة السادسة من المرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000 لجهة: تاريخ القانون رقم 717 بحيث يصبح "5/11/1998,) بدلا من "5/11/1999" رقم المرسوم المعدل لتعويض السكن بحيث يصبح "1078" بدلا من "1087" والباقي دون تعديل.
ان شروط التعاقد المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم لا تطبق على رؤساء المكاتب والعاملين فيها بتاريخ صدور هذا المرسوم ويستمرون بالقيام باعمالهم وفقا لشروط تعيينهم.
تطبق على المتعاقدين للعمل في المكاتب السياحية في الخارج احكام المادة 68 معدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 .
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه وتحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات صادرة عن وزير السياحة.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم