ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 203 وما يليها منه
بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة
والمياه
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /50000000000/ ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: متابعة تسديد مستحقات القروض المعقودة لصالح مؤسسة الكهرباء والمتوجبة وفقا للجداول او الكتب المتضمنة تواريخ الاستحقاقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة او بالطريقتين معا, واما بان ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, او مما يتوفر لديها من اموال. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزارة المياه والطاقة, وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, ومديرية الشؤون المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سليمان طرابلسي